نصوص إتفاقية السلام
+الفترة الإنتقالية:
1.2 اتفق الطرفان على أن تكون مدة الفترة الإنتقالية تسعة وثلاثون (39) شهرا على أن يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
3-المادة (20) من الوثيقة الدستورية:
1.3 اتفق الطرفان على إستثناء الممثلين من أطراف العملية السليمة الموقعة على هذا الإتفاق من نص المادة20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة الوزراء دون أن يشمل ذلك ولاة الولايات/ حكام الأقاليم على أن يتقدموا بإستقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية المتفق عليها ولتنظيماتهم الحق في إختيار من يخلفهم في تلك المواقع.
4- مجلس السيادة :
1.4 اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العميلة السلمية الموقعة على هذا الإتفاق بإضافة ثلاثة (3) أعضاء في مجلس السيادة الحالي.
5-مجلس الوزراء:
5.1 اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الإتفاق في مجلس الوزراء بعدد خمسة (5) وزارات وفقا للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية اي ما يعادل نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجلس الوزراء.
6-المجلس التشريعي الإنتقالي:
1.6 اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الإتفاق في المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) والتي تساوي عدد خمسة وسبعون (75) مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ثلاثمائة (300) مقعدا.
#اتفاق_سلام_السودان
#مسار_دارفور
تنمية قطاع الرحل والرعاة بإقليم دارفور
مبادئ عامة
1. العمل على تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام لانهاء الحرب و مخاطبة المشكلة السودانية ومعالجة اثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا، بما فيها مجموعات الرحل و الرعاة.
2. حفظ حقوق الرحل و الرعاة والمزارعين في استغلال الأرض، وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبلية، وتحقيق الاستقرار، وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على إستدامة المراعي الطبيعية وتنميتها.
3. وضع سياسات بديلة و تشريعات ومؤسسات وآليات تلبي حاجة الرعاة والرحل في حق إستخدام الأرض والموارد الطبيعية .
4. الإعتراف بدور الإدارة الأهلية كموروث إداري طويل الأمد ولعبت دورا مقدرا في الحفاظ على السلم الأهلي وحل النزاعات المحلية والحفاظ على البيئة ومعالجة قضايا العلاقات بين أصحاب الأرض والمنتفعين منها.
5. طبيعة نشاط الرحل و الرعاة العابر للوحدات الادارية من محليات وولايات/ اقاليم بما في ذلك دول الجوار يتطلب التنسيق معها وسن قوانين وتشريعات وبرتكولات ونظم ادارية مرنة تستوعب ذلك النمط.
6. تسهيل وتبسيط إجراءات حصول الرحل والرعاة علي الأوراق الثبوتية .
مفوضية تنمية قطاع الرُحَّـل والرعاة :
1. اتفق الطرفان على إنشاء مفوضية تنمية قطاع الرُحَّـل والرعاة بإقليم/ ولايات دارفور خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق لتطوير وتنمية قطاع الرحل والرعاة والعمل مع السلطات المحلية و الادارة الاهلية لتنظيم حركة الرحل وفتح المسارات وتنظيم العلاقات بين المزارعين والرعاة .
2. تتاح إجراءات مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة في دارفور للعامة في غضون 6 أشهر من توقيع اتفاق السلام.
3. يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة في دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق.
4. تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها، و طرق إتخاذ القرار .
5. تُختص المفوضية بوضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الرحل والرعاة في إقليم/ولايات دارفور.
6. يجوز للمفوضية الاستعانة ببيت خبرة للمراجعة ووضع اجراءات تصحيحية لعمل المفوضية وتقييم مشروعاتها.
7. تعمل المفوضية على التنسيق مع المفوضيات والجهات الأخرى ذات الصلة.
8. تؤول أصول كافة المفوضيات والآليات القائمة بإقليم/ ولايات دارفور المختصة بقطاع الرحل والرعاة الي مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة بإقليم/ ولايات دارفور، وفقا للإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.
9. تضع المفوضية استراتيجيات لمعالجة القضايا التالية:
أ. تنظيم حركة الرحل وفتح المسارات لتحقيق التكامل بين النشاط الزراعي والرعوي وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارة الأهلية .
ب. تطوير الثروة الحيوانية بتطبيق حزم تقنية واستجلاب سلالات حيوانية لتحسين النوع واعتماد معايير الكيف على حساب الكم لتوفير الجهد في إدارة قطعان كبيرة غير منتجة تُـهلك المرعى وتدمر البيئة الطبيعية.
ت. إنشاء مراكز خدمية وانتاجية في مسارات الرحل (الدُمر والصواني) واتخاذ مداخل للاستقرار الطوعي التدريجي.
ث. تشجيع وتطوير الصناعات التحويلية لمنتجات الحيوان من خلال رفع قدرات المنتجين في صناعة الألبان والجلود بغرض تطوير الانتاج وضمان المنافسة في الأسواق.
ج. رفع الوعي البيئي في مجتمع الرعاة للحد من الرعي غير المنظم إمعاناً في المحافظة على البيئة الطبيعية.
ح. نثر بذور النباتات العشبية في مسارات الرحل لإعادة اعمار البيئة الطبيعية وتوفير المرعى.
خ. توفير الخدمات البيطرية عبر الوحدات المتنقلة.
د. ترقية مجتمعات الرحل بالتعليم و انشاء المدارس و ادخال نظام الداخليات وفتح وحدات لمحو الأمية الأبجدية.
ذ. تطوير المهارات التقليدية في مجال الحرف اليدوية مثل الصناعات الصوفية وغيرها.
ر. تطوير القيم الايجابية في مجتمعات الرُحَّـل بإزكاء روح النفير وجمع التراث والأدب الشعبي.
ز. اشراك مجتمعات الرحل في قضايا الشأن العام بتمثيلهم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في كافة مستويات الحكم.
س. انشاء الخزانات، الحفائر ، السدود، الدوانكي والآبار الجوفية على إمتداد المسارات.
10. تُـنفذ هذه الاستراتيجيات في فترة زمنية قدرها 10 (عشر سنوات) تقسم إلى مرحلتين قابلة للتمديد لمرحة ثالثة وفق ما يلي:
أ. المرحلة الأولى من 2020 – 2025
ب. المرحلة الثانية من 2026 – 2030
11. يتم اعداد مشاريع تحقق أهداف استراتيجيات المفوضية ويتم إنفاذها في المرحلتين حسب أولوياتها.
12. تمول مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة من صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ولمدة 10 سنوات.
ورقة السلطة (1)
1- المبادئ العامة:
1. السودان دولة فدرالية مستقلة ذات سيادة تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية.
2. إنّ وقف الحرب و تحقيق السلام في السودان يمثل المدخل السليم لتحقيق الأمن والاستقرار والإنتقال بالبلاد الى التحول الديمقراطي.
3. الفصل التام بين المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة.
4. يتفق الطرفان علي الإلتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي.
5. لأغراض التسجيل كأحزاب سياسية يتفق الطرفان علي إستثناءالحركات السياسية المسلحة من شروط قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، شريطة أن تكون هذه الحركات قد وقعت علي إتفاق السلام الذي يشتمل علي الترتيبات الأمنية.
6. معالجة قضية الهوية تكتسب أهمية قصوى لارتباطها الوثيق بالجذور التاريخية للأزمة في السودان.
7. يشكل التنوع العرقي والديني واللغوي والثقافي لشعب السودان أساس التماسك القومي ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وادارته وفقا للمعايير التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية.
8. للشعب السوداني تنوعه وتطلعاته المشتركة ويجب العمل على تحقيق ذلك بصورة مشتركة .
9. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه و استقراره،ويمثل التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة ، ونقل الصلاحيات التشريعية و التنفيذية ضمان للاستقرار وأساس الحكم الديمقراطي في السودان.
10. يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية الى توحيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والإلتزام بأمن الشعب ورفاهه.
11. تكون وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية عهدا بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بان يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وان يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
12. تعتبر كافة الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
13. التأكيد على الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
14. المواطنة أساس الحقوق والواجبات دون تمييز بين الاشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو النوع او الجنس أو الأصل ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج او أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد او الجماعات بسبب عنصره أو لونه أو دينه أو أصله الاقليمي أو القومي.
15. لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو لجوئهم خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية.
16. تأسيس نظام حكم تخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع فيه المسئوليات توزيعا عادلا يكفل المشاركة العامة والمتكافئة لكافة المواطنين في السودان.
17. يُمثل جميع المواطنين السودانيين تمثيلا عادلا في الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى على كافة المستويات العليا والوسيطة.
18. تُكفل مشاركة مواطني دارفور في جميع مستويات الحكم و مؤسسات الدولة والخدمة المدنية من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
19. إتاحة فترات زمنية كافية لبرامج السلام من أجل ضمان التطبيق الفعال لاتفاقية السلام.
20. المشاركة العادلة في السلطة ضرورة حيوية لوحدة و أمن واستقرار السودان.
21. التأكيد على أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة و مراكز اتخاذ القرار.
22. التأكيد على أهمية معالجة الاختلال في توزيع السلطة والثروة في السودان بشكل نهائي.
سيادة أحكام هذا الاتفاق على الوثيقة الدستورية:
اتفق الطرفان على ادراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية.
2- السلطة ومستويات الحكم:
• إتفق الطرفان علي إستعادة نظام الحكم الإقليمي الفدرالي تأسيسا علي مبدأ إقامة نظام حكم فدرالي حقيقي يلبي طموحات المواطنين وإشراكهم في الحكم .
• إتفق الطرفان علي إنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي في السودان بما في ذلك اقليم دارفور علي ان تتخذ حكومة السودان الإنتقالية التدابير القانونية اللازمة بإستصدار قرار رسمي بإستعادة نظام الأقاليم في خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع إتفاق السلام.
• ينعقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في فترة لا تتجاوز (6 أشهر)، بعد التوقيع علي إتفاق السلام الشامل. علي ان يكون الهدف من المؤتمر مراجعة التقسيم الإداري للأقاليم ومستويات الحكم المختلفة و هياكل وصلاحيات وإختصاصات الحكم، كما يتفق الطرفان علي المشاركين في المؤتمر.
• اتفق الطرفان علي تحديد إختصاصات وصلاحيات وسلطات اقليم دارفور التشريعية والتنفيذية بموجب إتفاق السلام على أن لا يعدل مؤتمر نظام الحكم في هذه السلطات والصلاحياتوالإختصاصات الا بالإضافة، ويتم تفعيل هذة السلطات والصلاحيات خلال فترة اقصاها 30 يوما بعد عقد مؤتمر نظام الحكم.
• اتفق الطرفان على تمثيل طرفي الإتفاق في السلطة في مسار دارفور وفق الآتي:
40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور.
30% من السلطة في دارفور لمكونات حكومة السودان الإنتقالية.
10% من السلطة في دارفور للحركات الأخرى الموقعة على هذا الإتفاق.
20% من السلطة في دارفور لأصحاب المصلحة، حسب ما عرفتهم وثيقة أصحاب المصلحة ومن خلال آلية للإشراف على إختيارهم يتفق عليها الطرفان.
• يجب أن تراعي الأطراف عند إختيار الممثلين في النسب أعلاه كافة مكونات دارفور، بحيث تعكس التنوع الجغرافي والإجتماعي والمدني لدارفور، لضمان التعايش الإجتماعي وإستدامة السلام.
• اتفق الطرفان على مشاركة مكونات مسار دارفور في الحكومة الإقليمية بعد إنشائها على أن تؤول رئاسة الحكومة لمرشح مكونات مسار دارفور.
• في حال تعذر قيام المؤتمر في الموعد المحدد يتم تفعيل حكومة اقليم دارفور بكامل سلطاتها وصلاحياتها في مدة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ هذا الإتفاق.
• إتفق الطرفان على تشكيل لجنة عليا مشتركة تعمل مع مفوضية السلام على أن تعنى هذه اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإتفاق والعمل جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة المعنية وفق جدول تنفيذ المصفوفة.
3- الخدمةالمدنيةالقومية :
• اتفق الطرفان على معالجة الإختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور في كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي على أن يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة.
• إتفقالطرفانعلىإستيعابأبناءوبناتدارفورفيالوظائفالعلياوالوسيطة (وكلاء الوزارات،السفراءوأعضاءالبعثاتالدبلوماسية،المديرينالعامين،الإداراتوالأقسامالمختلفةفيالوزاراتوالمفوضياتالقومية،والجهازالقضائيوالنيابةالعامةوالهيئاتوالمؤسساتالقوميةوشبهالقوميةوالبنوكومجالسالشركاتالعامةوشبهالعامة) بنسبة (%20)،علىأنيتمالتعيينبقرارسياسيخلال 45 يوماًمنتاريخالتوقيع علىإتفاقيةالسلام.
• إتفقالطرفانعلىتكوينلجنةمشتركةلإختيارالأشخاصالذينيتماستيعابهموفقالبندأعلاه.
• إتفقالطرفانعلىتكوينلجنةلتحديدالخللفيالخدمةالمدنيةمنذويالإختصاصيتفقعليهمالطرفانتحتإشرافمفوضيةإصلاحالخدمةالمدنية،لتحديدالخللفيتمثيلأبناءوبناتدارفورفيالخدمةالمدنيةالقوميةبكافة مستوياتهاالوظيفيةوفيجميعمؤسساتالدولة،فيمدةلاتزيدعن 6 أشهرمنتاريخبدءعملها،وترفعتقريرهاإلىمفوضيةالخدمةالمدنيةوطرفيالاتفاق،ويقومرئيسالوزراءبإتخاذالإجراءاتالتصحيحيةالمطلوبةخلالمدةلاتزيدعن(45) يومامنتاريخرفعالتقرير،علىأنتبدأاللجنة تنفيذإختصاصاتهاخلال 60 يوماًمنتاريخالتوقيععلىإتفاقالسلام.
• إتفقالطرفانعلىمعالجةالخللفيتمثيلأبناءوبناتدارفورفيالخدمةالمدنية القومية التيتحددهااللجنةالمشارإليهافيالبندأعلاهبإعمالمعاييرالثقلالسكانيوالتمييزالإيجابيمع إستصحاب إيجابيات وسلبيات التجارب السابقة ،ومراعاةشرطيالتأهيلوالكفاءة.
• المفصولون من الخدمة المدنية تعسفيا لأسباب تتعلق بالصراع في دارفور تتم معالجة أمرهم من خلال اللجنة القومية لإعادة المفوصلين تعسفياً.
4_السلطة القضائية:
إتفق الطرفان علي إجراء إصلاحات مؤسسية في السلطة القضائية تتيح تعيين/إستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات دارفور وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز(6اشهر) من تاريخ التوقيع علي إتفاق السلام مع مراعاة الكفاءة والتأهيل والتمييز الإيجابي علي ابناء وبنات دارفور.
إتفق الطرفان علي أن ينشئ مجلس القضاء العالي لجنة مستقلة من خبراء تعنى بإستيعاب أبناء وبنات دارفور بالجهاز القضائي وفقا للنسب المتفق عليها مع مراعاة التأهيل والكفاءة والتمييز الإيجابي لأبناء وبنات دارفور.
5_النيابة العامة:
إتفق الطرفان علي إجراء إصلاحات مؤسسية في النيابة العامة تتيح تعيين/إستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات دارفور وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز(6 أشهر) من تاريخ التوقيع علي إتفاق السلام مع مراعاة التأهيل والكفاءة والتمييز الإيجابي لابناء وبنات دارفور.
إتفق الطرفان علي أن ينشئ المجلس الأعلى للنيابة العامة لجنة مستقلة من خبراء تعنى بإستيعاب أبناء وبنات دارفور في النيابة وفقا للنسب المتفق عليها مع مراعاة التأهيل الكفاءة والتمييز الإيجابي لأبناء وبنات دارفور.
6-المؤسسات التعليمية:
• اتفق الطرفان على أن الحرب والإهمال في دارفور كان لهما اثرا مباشرا في تردي التعليم ونوعيتة وتدني مستويات التحصيل الأكاديمي مما يدعوا الي ازالة هذا الخلل إعتمادا علي مبدأ التمييز الإيجابي وفقا للسياسات التالية:
• مراجعة معايير القبول للجامعات والمعاهد العليا الحكومية ووضع سياسات تعزيز التمييز الإيجابي في سياسات القبول مع تخصيص نسبة 15% في التخصصات الطبية و البيطرية و الهندسية والإنتاج الحيواني، المختبرات الطبية، الصحة العامة، الأشعة،الصيدلة، والهندسة وكافة التخصصات العلمية من مجموع المقبولين في الجامعات و المعاهد العليا الحكومية في السودان وما لا يقل عن 50% في الجامعات و المعاهد العليا الحكومية الموجودة في دارفور، لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى.
• إتفق الطرفان علي إعفاء جميع أبناء وبنات دارفور الذين يدرسون في الجامعات الحكومية بالإقليم من الرسوم الدراسية لمدة عشرة أعوام من تاريخ التوقيع علي إتفاق السلام الشامل.
• اتفق الطرفان، دعما لسياسات التمييز الإيجابي من إعفاء ابناء وبنات دارفور الذين يدرسون في الجامعات الحكومية خارج إقليم دارفور في التخصصات الطبية و البيطرية و الهندسية والإنتاج الحيواني، المختبرات الطبية، الصحة العامة، الأشعة،الصيدلة، والهندسة وكافة التخصصات العلمية من الرسوم الدراسية لمدة عشرة اعوام من تاريخ التوقع علي إتفاق السلام الشامل، علي ان يستفيد المقبولون في نهاية الفترة المحددة من الاعفاء من الرسوم الجامعية حتي اكمال فتراتهم الدراسية.
• اتفق الطرفان على انشاء نظام اعتمادات مالية من حكومة جمهورية السودان للجامعات الحكومية بإقليم دارفور وذلك بغرض تأهيل وتحسين البيئة الجامعية وتوسعة القبول وتوطين بعض التخصصات المهمة.
• اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة السودان الانتقالية (وزارة التعليم العالي، وزارة المالية)، والسلطات المعنية في اقليم دارفور لتقوم بالمهام التالية:
1. وضع سياسات محددة تهدف الي النهضة بالتعليم العالي في جامعات دارفور بما في ذلك الوضع في التخصصات ذات الصلة بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية.
2. تحدد اللجنة أسس ومعايير لإعفاء ابناء وبنات النازحيين واللاجئين والرحل من الرسوم الدراسية للذين يتم إستيعابهم في الجامعات الحكومية خارج إقليم دارفور.
3. يتعين على حكومة السودان الإتحادية والحكومة الإقليمية وضع وتنفيذ خطط تنموية لترقية المؤسسات التعليمية في دارفور، مع تقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، لإصلاح الخلل التوازنيفيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في دارفور بهدف ترقية التعليم فيها وتمكينها من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
4. يتم تخصيص نسبة 20٪ من المنح الدراسية والبعثات وفرص التأهيل والتدريب في الخارج والداخل لأبناء وبنات دارفور.
5. تخصيص ميزانيات لإنشاء ودعم معاهد التدريب المهني والتعليم الفني والحرفي لاستيعاب الفاقد التربوي والتسرب التعليمي.
6. انشاء المدارس والمعاهد التربوية مع وضع الخطط اللازمة لمعالجة ازمة الفاقد التربوي بسبب الحرب داخل الإقليم وخارجه.
7. تذليل كافة المعوقات التي تقف امام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا عبر إتفاقيات السلام السابقة.
7- إقليم دارفور.
اختصاصات حكومة إقليم دارفور
اتفق الطرفان على ان تكونلإقليم دارفور سلطات تنفيذية وتشريعية حصرية، تمكنها من تنفيذ اتفاقية السلام كما يلي:
1. اعتماد وتعديل دستور حكومة إقليم دارفور بما لا يتعارض مع الدستور القومي.
2. التشريع المتعلق بهياكل حكومة إقليم دارفور لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة إقليم دارفور
3. اقتراض أموال بضمان حكومة إقليم دارفورضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومي،
4. التخطيط لخدمات إقليم دارفور بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،
5. تعيين العامليينبحكومة إقليم دارفور، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،
6. تنمية الإيرادات المالية لحكومة إقليم دارفور
7. تحصيل الضرائب والإيرادات الماليةالحصرية في حكومة إقليم دارفور،
8. اعداد موازنة حكومة إقليم دارفور
9. المرافق العامة للإقليم
10. إعادة اعمار وتنمية إقليم دارفور
11. اعلام حكومة الإقليم والمطبوعات ووسائط الاعلام .
12. إعادة تأهيل واعانة قدامى المحاربين المعاقين والأيتام والارامل ورعاية عائلات المعاقين ابطال الحرب.
13. تخطيط المدن والتخطيط الريفي
14. خدمات الاسعاف ومكافحة الحرائق
15. مؤسسات اصلاح الشباب التابعة لحكومة إقليم دارفور
16. مرافق الترفيه والرياضة لحكومة إقليم دارفور
17. تحديد سلطات وصلاحيات الحكم المحلي وفق جداول سلطات حصرية يحددها الإقليم.
18. الشئون الثقافية داخل الاقليم
19. إدارة وتخصيص الأراضي التابعة للإقليم واستغلالها،
20. الاعمال والمشاريع الإقليمية
21. تسجيل الزواج والطلاق والميراث، والمواليد، والوفيات، والتبني، والانتساب،
22. انفاذ قوانين الاقليم
23. رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، والثانوية، والتعليم الخاص بها،
24. الطرق والنقل العام داخل الاقليم
25. المكتبات العامة، والمتاحف، والمواقع الثقافية والتراثية وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى بالإقليم،
26. تطوير ورعاية اللغات، والثقافات المحلية،
27. القوانين المبنية على الأعراف والتقاليد،
28. علم وشعار حكومة إقليم دارفور
الاختصاصات المشتركة:
تكون للحكومة القومية وحكومة إقليم دارفور الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التالية:
1. تنفيذ اتفاق السلام،
2. التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم دارفور،
3. الشرطة والسجون والحياة البرية والدفاع المدني.
4. السياسات الصحية
5. التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان
6. التجارة والصناعة والتنمية الصناعية
7. تقديم الخدمات العامة
8. الاعمال المصرفية
9. التامين
10. الترخيص للتصنيع
11. توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات
12. الموارد الطبيعية
13. الإتصالات السلكية واللاسلكية
14. إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،
15. الإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الاعمار
16. إبتدار الإتفاقيات الإقليمية والدولية والتفاوض حولها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والإستثمار والقروض والمنح والمساعدات الفنية دون الإخلال بالنظم القانونية الإقليمية القومية .
17. التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية
18. تعزيز دور المرأة والعمل على تمكينها
19. السياسات المتعلقة بالجنسين
20. المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة امراض الماشية والامراض الحيوانية،
21. سلامة وحماية المستهلك
22. حماية ورعاية الامومة والطفولة،
23. الموارد المائية، ما عدا المياه المشتركة بين الاقاليم
24. ضبط الجودة الشاملة،
25. تنظيم حيازة واستخدام الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها،
26. الهجرة والأجانب،
27. التجارة الحدودية،
28. وضع السياسات التعليمية والبحث العلمي،
29. وضع السياسات العامة ومعايير إنشاء المحليات والحكم المحلي،
30. المؤسسات الخيرية والشؤون الدينية والأوقاف
31. تطوير وتنسيق سياسات التعامل مع الحكومة المركزية
32. تطوير مطارات الإقليم،
33. السلطات والإختصاصات المتبقية
السلطات والاختصاصات المتبقية:
في حال نشوء أي سلطات أو إختصاصات متبقية غير واردة في السلطات الحصرية أو المشتركة تمارس الحكومة الإتحادية السلطات المتبقية ذات الطابع الإتحادي كما تمارس حكومة الإقليم السلطات ذات الطابع الإقليمي ويمارس المستويان الإتحادي والإقليمي معا السلطات والإختصاصات المتبقية ذات الطبيعة المشتركة.
تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة
إذا كان هناك تعارض بين احكام قانون إقليم دارفور والقانون القومي واختصاصات الحكم المحلي، فان القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسالة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:
1. أهمية الاعتراف بسيادة الامة مع التامين على ذاتية إقليم دارفور،
2. تحديد مدى الحاجة الي معايير واعراف قومية
3. مبدأ التبعية
4. الحاجة الي تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع،
النازحون واللاجئون
أ. التعريفات :
ما لم يقتضي السياق معنى آخرتكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة امامها:
1. النازحون:يقصد بهم جميع الأشخاص الذين أجبرواأو اضطروا إلى الفرار من منازلهم أو أماكن سكناهم المعتادة نتيجة للنزاعات في دارفور، والذين لم يغادروا البلد عبر أي حدود معترف بها دولياً.
2. اللاجئون:يقصد بهم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من اوطانهم أو أماكن سكناهم المعتادة نتيجة للنزاعات في دارفور والذين غادروا الي بلد آخر عبر حدود معترف بها دولياً.
3. المهجّرون داخلياً:يقصد بهم جميع الاشخاص النازحين و النازحات الموجودين خارج معسكرات النزوح بسبب الحرب
4. المستوطنون الجدد: يقصد بهم السكان المقيمين في اراضي الغير بطريقة غير شرعية بعد إندلاع الحرب في دارفور في العام 2002م .
أولاً: المبادئ العامة:
5. يلتزم الطرفان بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنازحين واللاجئين المصادق عليها من قبل حكومة السودان .
6. يجب احترام و ضمان حقوق الإنسان للمهجرين داخلياً احتراماً كاملاً ، بموجب القانون الدولي والقانون الوطني، سواء كان خلال عملية العودة الطوعية وإعادة التوطين اوبعدها.
7. يولي الطرفان حماية النازحين واللاجئين من النساء والأطفال وجميع الفئات الضعيفة الأخرى اهتماما خاصاًضد جميع أشكال التحرش والاستغلال والعنف القائم على الجنس أو العنف القائم على النوع.
8. يتمتّع النازحون واللاجئون بالحق في العودة الطوعية والمواطنة والهوية والمشاركة والملكية والسكنعلى النحو المبين في هذا الاتفاق .
9. يتمتع النازحون واللاجئون بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن في السودان، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والإقامة في أي مكان على الأراضي السودانية.
10. توزع المساعدات للاشخاص المتأثرين بالنزاعات دونما تمييز على أساس النوع أو اللغة أو العرق او الاثنية أو الدين أو الإنتماء الحزبي أو الموقع الجغرافي أو اللون او أي أساس تمييزي آخر.
11. يلتزم الطرفان بمبادئ وحقوق العودة التالية:
(1) يتمتع جميع النازحينواللاجئين بالحقّ في اتخاذ قرار بوعي تام للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصليةأومنازلهم أو إلى أماكن أو مناطق سكناهم المعتادة؛ويتمتعونبالحق في إعادة توطين إلى أماكن أخرىباختيارهم، وفقا لشروط الاتفاق، خاصةًتلك المتعلقةبالظروفالضرورية للعودة الطوعية.
(2) تلتزم حكومة السودان بقبول عودة اللاجئين الذين غادروا الأراضي السودانية، بمن فيهم الذين مُنحوا حماية مؤقتة من قبل بلد ثالث.
(3) يلتزم الطرفانبمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويجب ألا يخضع النازحونواللاجئون لعودة أو إعادة توطين قسرية إلى أي مكان تتعرضفيه حياتهم و/أو سلامتهم و/أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر.
(4) يسعى الطرفان والمجتمع الدولي جاهدينلضمان حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وأن يكونوا في مأمن من العنف أوالتحرّش أوالتّرهيب أو الإكراهأومصادرة الممتلكات أو إعادة التوطين القسري.
(5) اتّفق الطرفانعلى أن تكون مسارات الرُحّل مفتوحة وآمنةسيما خلال عودةالنازحينواللاجئين إلى ديارهم الأصلية وعلى مراجعة أو تغييرهذه المسارات وإيجاد بدائل إذا لزم الأمر.
12. لا تسقط حقوق وامتيازات المواطنة والمشاركة للنازحين واللاجئين ولا تتأثر بوضعهم كنازحين او لاجئين، ويجباستعادة وضمان حقوقهم وامتيازاتهم بالكامل في السودان.
13. لا يجوز التمييز ضدالنازحين واللاجئين او منعهم من المشاركة في الحكومة أو انتخاب مسؤولين ويتمتع النازحون و اللاجئون بحق المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة على جميع المستويات وفي الوصول إلى الخدمات العامة.
14. تزوّد حكومة السودان النازحين واللاجئين بجميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم القانونية، بما في ذلك جوازات السفر وشهادات الميلاد وسندات الملكية.
15. يلتزم الطرفان بتحقيق عودة ناجحة لـجميع النازحين واللاجئين في ظل ظروف سلمية وآمنة.
16. يكون "النازحون واللاجئون"،بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق، الأشخاص الوحيدين المؤهلين لتلقي المساعدات والدعم وغيرها من منافع برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين التابعة لهذا الاتفاق.
ثانياً: حقوق الملكية والسكن والتعويض:
17. يتمتع جميع النازحين واللاجئين بالحقّ في العودة الطوعية إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم على ان يتم تعويضهم على نحو عادل عن الخسائر التي تكبّدوها في المنازل أو الاراضي أو الممتلكات.
18. يتمتع النازحون و اللاجئون بجميع حقوق الملكية وامتلاك المنازل وحرية الحركة والإقامة، والتعويض وجبر الضرر، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
19. إذا تعذر للنازحين و اللاجئين و المهجرين العودة إلى منازلهم او أراضيهم، أو استرداد ممتلكاتهم، يحق لهم الحصول على تعويض عادل عن خسائرهم و للأضرار النفسية الناجمة عن التهجير القسري، عبر صندوق التعويضات وجبر الضررووفقاً للمبادئ الدولية و بموجب حق العودة الطوعية لجميع النازحين و اللاجئين.
ثالثاً: الظروف الملائمة للعودة:
20 . اتفق الطرفانوبمساعدة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي المعنية على تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تفضي إلى العودة الطوعية وإعادة الدمجبشكل مقبولللنازحين و اللاجئين، دون تفضيل أي جماعة بعينهاويجب أن تتضمن هذه الظروف ولا تقتصر على:
(1) أمن وسلامة النازحين واللاجئين، دون التعرض لخطر التحرش أو الترهيب أو الاضطهاد أو التمييزأثناء اوبعد العودة الطوعية أو الدمج المحلي أو إعادة التوطين.
(2) الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.
(3) إزالة الألغام والأجسام غير المتفجرة من مناطق العودة والمساراتالمؤدية إلى الأسواق والمدارس والخدمات الصحية والصرف الصحي وأي مكان آخر.
(4) ردّ الممتلكات إلتي فقدت بسبب الحرب الي النازحين واللاجئينوفقا لما يتم الاتفاق عليه.
(5) بناء أماكن إيواء كافية في قرى ومناطق العودة الطوعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الصحية والتعليمية اللازمة.
(6) إعادة تأهيل الممتلكات والمرافق العامة المتضررة والمزارع والمراعي والأراضي الزراعية وغيرها.
(7) إخلاء المقيمين غير الشرعيينمن المنازل والأراضي والممتلكات في مناطق العودة.
(8) ضمان سبل العيشلجميع العائدين وخاصة المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الصحية.
(9) تزويد النازحين واللاجئين بمعلومات دقيقة عن الأوضاع القائمة داخل المناطق التي سيعودون إليها لضمان تمكينهم من اتّخاذ قرارات بوعي تام وطوعية بشأن العودة.
(10) يعمل الطرفان مع المجتمع الدولي لتقديم كل مساعدة ممكنة للنازحين و اللاجئين و المتضررين من الحربلتمكين الأسر والأفراد العائدين من إعادة بناء حياتهم وسبل كسب عيشهم في المجتمعات المحليةوتتضمن هذه المساعدة ولا تقتصر على تمويل قصير المدى للعودة الطوعية إلى ديارهم وضمان استمرارية المساعدات الإنسانية طوال فترة العودة الطوعية وإعادة التوطين وإعادة بناء البُنية التحتية التالفة أو المدمّرة وبناء طرقوبنى تحتية جديدة في المناطق الريفية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المحلية وبرامج التعليم والتدريب على العمل.
(11) . تمتنع الأطراف عن مهاجمة أو تخويف أو مضايقة النازحين و اللاجئين والعائدين بأي شكل من الأشكال في جميع الأوقات، يجب احترام حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين والعائدين بشكل كامل، مع وجود اعتبارات وحماية وعمليات خاصة للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
(12) تضمن حكومة السودان والشركاء الدوليين إعادة بناء وإصلاح المساكن الدائمة وغيرها من ممتلكات النازحين واللاجئين الذين يخططون للعودة أو إعادة التوطين.
رابعا: المساعدات الإنسانية:
27 .يحصل النازحون واللاجئون على المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الحصول علىالاحتياجات الأساسيةكالغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية والمرافق الصحية الكافية والمسكنوالتعليم والحق في العمل والحماية خلال فترة نزوحهم وعند عودتهم .
28 . يحق لنازحين ولاجئيين معينين مثل الأطفال والحوامل والأمهات بصحبة الأطفال الصغار والنساء اللائي يَعِلن الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنّين، الحصول على الحماية والمساعدة التي يقتضيها وضعهم والمعاملة التي تراعي حاجاتهم الخاصة.
29 ينشئ الطرفانفي المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لجانإدارية لرصد وتحديد الأحتياجات وتيسير إيصالالمساعدات الإنسانية للنازحينويجب على هذه اللجانالعمل مع اليوناميد/ طرف ثالثوالوكالات الدولية والوطنية ذات الصلةولجنة وقف إطلاق النار واللجنة الإنسانية المشتركة لضمان أمن وسلامة المستفيدين والأفراد والعاملين في الحقل الإنساني ومعداتهم وأدواتهم وآلياتهم والسّلع والخدمات ومناطق مشاريع الوكالات الإنسانية
خامساً: ترتيبات التوطين وإعادة التوطين:
30 علىالطرفين وضع استراتيجية توطين وإعادة توطين شاملة لتحقيق الأهداف التالية:
(1) ضمان تمتع النازحين واللاجئيين بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها كافة المواطنين.
(2) إعادة دمج النازحين واللاجئيين وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لهم بالمشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلد.
(3) تحقيق مصالحة حقيقية من خلال تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي في مناطق إعادة التوطين وعلى المستويين الإقليمي/الولائي والقومي، على أساس المشاركة والتسامح والاحترام المتبادل.
سادسا: الدعم الدولي:
31 تطلب الأطراف من المجتمع الدولي تقديم دعم وموارد مالية وتقنية ومادية لضمان تنفيذعملياتالعودة الطوعية وإعادة التوطين بشكل كامل وبكفاءةمع احترام كرامة وسلامة العائدين.
32 يلتزم الطرفانبالسماحلمنظمات الإغاثة الدولية والوطنيةبالوصول الكامل براً وجواً وبحراًإلى جميع الأراضي وإلى النازحين لتنفيذ برامج العودة الطوعيةوإعادة التوطين وذلك في إطار الإتفاقيات الدولية المصادق عليهاووفقاً للقوانين الوطنية.
33 يمتنع الطرفان عن فرض ضرائب على العمالأو السّلع أو الخدمات التي تقدمها حكومات خارجية أو منظمات إغاثة دولية او وطنية في أطار النظم والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
34 يلتزم الطرفان بحماية وسلامة وأمن جميع عمال وموظفيالحكومات الاجنبية وعمال الإغاثة الدوليين والوطنيين ومعدّاتهم.
سابعا: مفوضية النازحين واللاجئين:
35 اتفق الطرفان على انشاء مفوضية النازحين واللاجئين خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق للاشراف على عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين وإدارتها وتسييرها، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى ذات الصلة.
36 تتاح إجراءات مفوضية النازحين واللاجئين للجمهور في غضون 6 أشهر من توقيع هذا الاتفاق السلام وتستمر لمدة 10 سنوات.
37 يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية النازحين واللاجئين في دارفور وفق الأسس التي يحددها هذا الإتفاق.
38 تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها و طرق إتخاذ القرار.
39 دون الاخلال بالحق في الطعن تكون قرارات مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور ملزمة.
40 تقوم مفوضية النازحينواللاجئينبالأختصاصات والمهامالآتية:
(1) تختص المفوضية بالتعامل مع النازحين واللاجئين السودانيين نتيجة للنزاعات في دارفور جسب تعريفهم المنصوص علية في هذا الإتفاق.
(2) تقوم مفوضية النازحينواللاجئينبوضع وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم الإستراتيجيات والخطط والبرامج لضمان العودة الطوعية المستدامة للنازحين واللاجئين وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
(3) تشكّل مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور لجاناً محليةً للدعاوى تضم قيادات محلية وتقليدية ومجتمعية، بما في ذلك ممثلين عن النازحين و اللاجئين والنساء، للتحقّق في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وغير ذلك من طرق جبر الضرر، وترفع تقاريرها إلى مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور.
(4) تشكّل مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور آلية تقييم عادلة لأغراض تلقي الدعاوى من الضحايا للحصول على تعويضات وغير ذلك من طرق جبر الضرر عن الأذى الناتج عن النزاع في دارفور.
(5) جمع البيانات المتعلقة بأعداد النازحين واللاجئين الراغبين في العودة إلى مواطنهم الأصليةوالمسافة من الحدود وتوفر المساكن والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق العودة والتوطين والاحتياجات المتوقعة لإعادة التأهيل/إعادة الإعمار للتيقّن من أنجع الوسائل لعودة النازحين؛
(6) إطلاق حملة توعية عامة في أوساط النازحينواللاجئين لمساعدتهم على فهم حقوقهموخيارات التسوية والأوضاع السائدة في مواطنهم الأصلية، الأمر الذي سيساعدهم في اتخاذ قرار بوعي تام بشأن إمكانية العودة؛
(7) إنشاء ورصد نقاط الدخول ومراكز العبور والاستقبال؛
(8) تصميم آليات لرصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مناطق العودة؛
(9) تنفيذ برامج لتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة خاصة الأطفال فاقدي السندوالمنفصلين وغير المصطحبين ضمن السكان المشرّدين في أوساط النازحين واللاجئين؛
(10) تنفيذ برامج لإعادة بناء وإصلاح المنازل المدمرة أو التالفة بالتنسيق مع المفوضيات ذات الصلة؛
(11) تنفيذ برامج لإعادة بناء الخدمات العامة والبنى التحتية الأخرى اللازمة لإعادة تأهيل طويل الامدللمجتمعات المحلية بالتنسيق مع المفوضيات ذات الصلة؛
(12) تيسيرجمع شمل القُصّر غير المصطحبين والمنفصلين مع أسرهموذويهم؛
(13) العمل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي التقليديين لتأكيد إثبات الهوية عند الضرورة؛
(14) إحالة العائدين ممن لديهم مطالبات بردّ الممتلكات إلى المفوضيات ذات الصلة؛
(15) إجراء مسح و تقييم منتظم لأوضاع النازحين واللاجئين؛
(16) العمل مع اليوناميد/ طرف ثالث ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة وغيرها من منظمات الإغاثة الدولية والوطنية لضمان الحماية اللازمة والمعاملة الكريمة للنازحين واللاجئين خلال عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج أو إعادة التوطين؛
(17) يجوز للمفوضية التوصية للجهات ذات الصلة لتقديم مساعدات عاجلة للضحايا والمحتاجين من النازحين واللاجئين علي أن لا تؤثر تلك المساعدات سلبا علي حقوقهم في التعويضات المستحقة من المفوضية .
ثامنا: أهداف ترتيبات إعادة التوطين:
41 يتعيّن على مفوضية النازحينواللاجئين في جميع أنشطتها ومهامهاتبني استراتيجية لعودة الأشخاص النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم والتحقّق مما يلي:
(1) مراعاة احتياجات السكانوالنازحين واللاجئين لمنع الاساءة والسخط؛
(2) مشاركةالنازحين واللاجئين في إدارة عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج؛
(3) برمجة عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج وإعادة التوطين وفق جداول زمنية محددة من اجل بناء سلام مستدام صديق للبيئة.
العدالة والمساءلة والمصالحة
مبادئ عامة:
1- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
2- اعتماد آليات عدالة انتقالية لتوفير سبل الانصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف ذات الصلة بالنزاعات في دارفور؛
3- السعي لتحقيق العدالة الوطنية والدوليةعن جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
4- الإقرار بأن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة يستبعد إمكانية إصدار أي عفو أو حصانة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛
5- حق الضحايا في الوصول غير المعوّق إلى آليات عدالة وإنصاف فعالةسيما الحق في انصاف أو جبر ضرر كافٍ وفعال وسريع عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
6- حق الضحايا في الحصول على تثقيف عن حقوقهم بوصفهم ضحايا انتهاكات داخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
7- التأكيد على أهمية وجود آليات مستقلة ونزيهة للعدالة والمساءلة والمصالحة بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية المنسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية؛
8- الإدانة غير المشروطة للفظائع والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال النزاعات وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
9- التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لاختصاص المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدوليةأو المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور.
10- الإقرار بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وقضاياهم والإقرار بأهمية دور النساء والشباب في منع النزاعات وحلها وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام وضرورة المشاركة المتساوية والإنخراط الكامل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك العدالة والمصالحة؛
11- إن الأطفال الذين تم إقحامهم في النزاع، الذين قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، إن وجدوا،يُعتبرون ضحايا ويتم التعامل معهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وقواعد بكين وما يتصل بها من معايير دولية لعدالة الأحداث والمحاكمة العادلة وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF) والمنظمات الأخرى ذات الصلةوتعمل أطراف الإتفاق لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجنود في المجتمع؛
12- الإقرار بأهمية الآليات المحلية والأصيلة لقول الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح في استكمال الإجراءات الرسمية للعدالة والمصالحة وإدراج هذه الآليات في عملية العدالة عقب تسوية النزاعات؛
13- أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون وإنشاء آليات ذات صلة بها وفقاً للمعايير الدولية؛
14- الاقتداء بتجارب إفريقية ودولية أخرى والممارسات الفُضلى بشأن مبادئ المساءلة والمصالحة والحقيقة والعدالة وتخليد الذكرى التاريخية استجابةلما حدث في دارفور؛
15- مراجعة الخدمة العامة لتحديد وعزل الأفراد الذين ارتكبوا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحد من الإفلات من العقاب وبناء الثقة وتعزيز سيادة القانون في دارفور؛
16- توفير الأمن والحماية الكاملة لجميع المواطنين؛
17- الاعتراف بارتكاب أفعال خاطئة والمساءلة والعدالة والمسامحة والالتزام بعدم التكرار؛
18- تعزيز الحوار المفتوح بين مكونات المجتمع كوسيلة مناسبة لتحقيق مصالحة دائمة في دارفور؛
19- إصلاح المنظومة العدلية الوطنية في السودان لضمان وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدةتعكس وتعزّز التنوع في كافة المستويات الاتحادية والاقليمية والولائية والمحلية دون تمييز؛
النظام القضائي الوطني:
21- فيما عدا الجرائم التي تشكل إنتهاك للقانون الجنائي الدولي والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بدارفور والمسائل الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة تمارس المحاكم السودانية سلطاتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
22- تقوم المحاكمالوطنيةفي إطار النظام القضائي الوطني في السودان بإحالة جميع الجرائم التي تقع خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرىوالمتمثلة في المحكمة الخاصة لجرائم دارفوروآليات العدالة التقليدية ولجنة الحقيقة والمصالحة.
الحقيقة والمصالحة:
23- اتفق الطرفان على أن تعزيز المصالحة بين شعب دارفور يمثل أحد الأهداف الشاملة لهذا الاتفاق وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة هذه الأسباب ودعم الآليات والعمليات التي من شأنها تيسير المسامحة وإعادة بناء الانسجام الاجتماعي ويدرك الطرفان أن تهميش شعب دارفور هو أحد الأسباب الجذرية للنزاع التي يسعى هذا الاتفاق لمعالجتها.
24- إتفق الطرفان على أن تكون هناك عملية حقيقة ومصالحة شاملة تهدف، من بين أمور أخرى:
(1)ضمان توفير الظروف الملائمة للمصالحة الاجتماعية والسلمية بين مكونات المجتمع؛
(2)إعادة بناء العلاقات وتعزيزها بين مكونات المجتمع فضلاً عن تعزيز التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
(3)مناهضة الاستقطاب القَبَلي والمناطقي ومنع الاقتتالبين القبائللأسباب وبواعث إثنية؛
(4)ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والإرث الثقافي التقليدي؛
(5)تقديم اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا الحرب؛
لجنة الحقيقة والمصالحة:
25- إتفق الطرفانعلى إنشاء لجنةللحقيقة والمصالحة في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق وتقوم بما يلي:
(1) تحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور؛
(2) التحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي ارتكبت منذ يونيو1989م؛
(3) التصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة؛
(4) إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودوافع مرتكبيها؛
(5) تحديد ما إذا كانت تلك الانتهاكات نتيجة تخطيط متعمّد من قبل الدولة أو جهات تابعة للدولة أو منظمات سياسية أوحركات الكفاح المسلح أو غيرها من الجماعات أو الأفراد؛
(6) تنفيذ أي مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بالحقيقة والمصالحة.
26- اتفق الطرفان على أنتبدأ لجنة الحقيقة والمصالحة أعمالها في غضون (60) يوماً من تاريخ إنشائها وتواصل عملها لفترة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ اليوم الأول لعملها،إلا إذا اكملت اللجنة مهامها بالكامل.
27- تكون للجنة الحقيقة والمصالحة مقار في عواصم ولايات دارفور وفي الخرطوم ويكون لها مكتب في كل مجتمع من المجتمعات المتضررة من النزاعات حسب مقتضى الحال.
28- تتشكللجنة الحقيقة والمصالحةكما يلي:
(1) تتكون لجنة الحقيقة والمصالحة من (11) عضوا؛
(2) يختار كل من الطرفين عدد (5) أشخاص، إضافة الي شخص يتوافق علية الطرفان ويكون رئيسا للجنة؛
(3) يقوم كل طرف بإختيار إمرأة واحدة على الأقل ضمن اللجنة؛
(4) يكون الأفراد المعيّنين في لجنة الحقيقة والمصالحة على قدر رفيع من النزاهة الأخلاقية والمهنية، وينظر إليهم سكان دارفور على أنهم محايدون؛
(5) يجب ان يتمتع أعضاء اللجنةبالإستقلاليةوالخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان و/أو العدالة الانتقالية و/أو لجان الحقيقة والمصالحة.
29- بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الطرفان، تكون للجنة الحقيقة والمصالحة الاختصاصات التالية:
(1) إتاحة الفرص للضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص لتبادل التجارب والتوصل لفهم مشترك للماضي وتيسير إلتئام حقيقي للجراح داخل المجتمعات وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل؛
(2) تلقي إفادات وروايات من الضحايا والشهود والمجتمعات المحلية وجماعات المصالح والأشخاص المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث أو أي جماعة أخرى أو فرد آخر؛
(3) إجراء تحقيقات وبحوث بما في ذلكدعوة الأشخاص للتحدث أمام لجنة الحقيقة والمصالحة لجمع الأدلة ذات الصلة وإجراء المقابلات اللازمة واتخاذ أي تدابير أو استفسارات أخرى تراها مفيدة لأداء مهامها؛
(4) عقد جلسات الإستماع؛
(5) الإنخراط في الأنشطة التي تراها مناسبة لتحقيق المصالحة المجتمعية.
30- يجب حفظ الأدلة التي تجمعها لجنة الحقيقة والمصالحة في موقع متفق عليه ومزود بتدابير السلامة اللازمةوحماية الضحايا والشهود.
31- تسجيل وتوثيق دقيق وشامل لجميع الجرائم وأشكال الانتهاكات فضلاً عن أنظمة فعالة لإدارة التوثيق لتيسير استرجاع المعلومات؛
32- لمنع المزيد من الضرر النفسي والعاطفي للضحايا، ولتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، تضمن لجنة الحقيقة والمصالحة حصول الضحايا والشهود على دعم من فريق محترفمن الخبراء النفسيين، ويتم وضع إجراءات خاصة لحماية الشهود والضحايا من الأطفال.
33- لا تتمتع لجنة الحقيقة والمصالحة بسلطة منح عفو من أي نوع الا برضى الضحاياو بما يسهل عملها ويعزز المصالحات المجتمعية وابراء الجراح المترتبة على النزاع في دارفور.
34- يحدّد الطرفان النطاق الكامل لصلاحيات التحقيق والصلاحياتشبه القضائية للجنة الحقيقة والمصالحة.
35- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير تعزز وترسخلسلام شامل ودائم في دارفور وتُقدّم نتائج عملها وتوصياتها دورياإلى حكومة إقليم/ولايات دارفوروعلىاللجنة تقديم تقاريرها شاملة توصيات باتخاذ تدابير قانونيةأو سياسية أو إدارية على أساس نتائج تحقيقاتهاويحذف من التقرير كافة معلومات التعريف الشخصية ويتم نشره على نطاق واسع.
36- يطلب الطرفان المساعدة من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحةوتضمن حكومة السودان حصول لجنة الحقيقة والمصالحة على أموال كافية ومرافق مناسبة وموظفين وطنيين ودوليين مؤهلين بشكل مناسب للمساعدة في تنفيذ مهامها، وينبغي توفير التمويل اللازم للتشغيل الأولي للجنة الحقيقة والمصالحة.
37- يضمن الطرفانمنع التدخل في أعمال لجنة الحقيقة والمصالحةوترويعأوالتأثير علي أعضائها وموظفيها والتعدي علي الهيئات التابعة لها وممتلكاتها وموجوداتها ومرافقها، والسماح لهم بالعمل بشكل مستقلوتقوم لجنة الحقيقة والمصالحة باعتماد نظامها الداخلي الذي يجب أن يكون بسيطاً ومتاحاً للجمهور ومزوّداً بالممارسات الفُضلى التي تم جمعها من خلال التعاون مع منظمات دولية وخبراء في القانون الدوليوتقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الآليات الأخرى التي يحدّدها هذا الاتفاق.
آليات العدالة التقليدية:
38- يتم تمكين آليات العدالة التقليدية في دارفور لمعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالنزاع او إدامة النزاعات المحلية داخل القبيلة وبين القبائل، ويتضمن اختصاص آليات العدالة التقليدية جميع الجرائم المتعلقة بالنزاعات التي تقع خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة.
39- تقوم آليات العدالة التقليدية بفرض عقوبات متنوعة ومناسبة تعكس جسامة الجرائم وتعزّز المصالحة وردّ الممتلكات والتعويض للضحايادون المساس باختصاص صندوق التعويضات وجبر الضرر.
40- للمتهم الحقفي التفاوض حول إمكانية تخفيف الحكم الصادر عن آلية العدالة التقليدية ويمكن أن يشملهذا التفاوض تقديم اعتذارات خطية أو شفوية علنية.
41- لحماية الشهوديتم فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يهدّدون بارتكاب عنف أو يرتكبون عنفاً ضد الشهود في إجراءات العدالة التقليدية.
42- يتم تعزيز خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر كعقوبة مفضلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون اعتذارات علنية.
43- يتم إنشاء لجنة لمتابعة ورصد الوفاء بالتزامات خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر.
44- تقوم آليات العدالة التقليدية بإحالة جميع القضايا خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرى، بما في ذلكالمحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة.
45- تقوم آليات العدالة التقليدية بممارسة الاختصاصات التقليدية وتستخدم في ذلك القوانين غير الإجرائية العرفية والقواعد الإجرائية التقليدية.
46- يكون احترام حقوق إجراءات التقاضي للمتهمين وتحقيق العدالة للضحايا موضع اعتبار في جميع مراحل الإجراءات المتبعة ضمن آليات العدالة التقليدية.
47- للمتهم الحق في الإستعانة بمحامي.
48- يجب توفير العون القانونيالمجانيللضحايا والمتهمينللدفاع بشكل فعال في القضايا المرفوعة أمام آليات العدالة التقليدية.
49- يقوم القادة المحليون والإقليميون وشيوخ القبائل بالإشراف على مهام آليات العدالة التقليدية، ويجب أن يكون القضاة وأعضاء آليات العدالة على درجة عالية من النزاهة.
50- يستشير الطرفان القادة المحليين والإقليميين والإدارة الأهلية حول كيفية إضفاء طابع رسمي على آليات العدالة التقليدية في نظام العدالة الوطنية.
المحكمة الجنائية الدولية:
51- يؤكد الطرفان إستعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
52- يوفر الطرفان للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية سهولة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق ويسمحان لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهه ومجاله الجوي في جميع الأوقات.
53- يمتنع الطرفان عن التدخل في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود.
54- يتعهد الطرفان بأن جميع الأشخاص الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أوالخاضعين للمحاكمة أمامالمحكمة الجنائية الدولية أو تمّت إدانتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيتم عزلهم فوراً من أي مناصب حكومية سواء كانت بالإنتخاب أو التعيّين، ويفقدون قدرتهم على تولي أي من هذه المناصب حتى يتم حذفهم من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أو إسقاط التهم الموجهة إليهم أو تجدهم المحكمة الجنائية الدولية غير مذنبين.
المحكمة الخاصة لجرائم دارفور:
55- اتفق الطرفان على تأسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور وذلك خلال 90 يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وتستمر اعمال المحكمة لمدة 10 سنوات من تاريخ التأسيس، ما لم تكن المحكمة قد أكملت أعمالها قبل هذه المدة المحددة.
56- تتكون المحكمة من قضاة وطنيين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و يتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء.
57- يتم تعيين مدعي عام مستقل للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور بواسطة النائب العامبالتوافق بين طرفي الاتفاق.
58- تختص المحكمة الخاصة بدارفور بالنظر في جريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني منذ العام 2002م.
59- تحدد المحكمة الخاصة مقراً لها ويمكن لها أن تؤسس محاكم في أي من مناطق دارفور.
60- يراقب فريق من الخبراء والمختصين من الاتحاد الافريقي إجراءات المحكمة للتاكد من حسن سير الإجراءات وفقا لقواعد العدالة والانصاف الواردة في القانون الدولي.
61- القانون الواجب التطبيق في المحكمة الخاصة لجرائم دارفور المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هو القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي.
62- تلتزم حكومة السودان بضمان وصول الشهود والضحايا والجناة إلى المحكمة الخاصة بما في ذلك الموجودين خارج دارفور بالتنسيق مع السلطات المختصة في المجالات ذات الصلة.
العفو والحصانة:
63- تلتزم الحكومة بإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية واعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها وذلك بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الأجهزة المختصةفور التوقيع على إتفاق السلام.
64- تلتزم الحكومة بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحربعلى أن يتم إثبات ملكيتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
تخليد الذكرى:
65- اتفق الطرفان على إنشاء نصب تذكاريةوتكريم ضحايا النزاعات في دارفور، ويساعد تخليد الذكرى على خلقشعور بانتهاء تجربة سيئةلأولئك الذين عانوا من النزاع ويكون بمثابة تثقيف و رفع للوعي بالنسبة لأولئك الذين لم يعانوا من النزاعوقد يأخذ تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور أشكالاً عديدة، بما يشمل ولايقتصر على إحتفاءات دورية أو متاحف أو مراكز توثيق أو نصب تذكارية.
66- يكون الغرض من تصميم برامج تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور تعزيز المصالحة وإظهار التزام شعب دارفور وحكومة السودان بحماية حقوق الإنسان ومنع تكرار أعمال العنف، كما تستخدم مساحات النصب التذكارية لضحايا النزاع في دارفور كأمكنة للمشاركة في الفعاليات المدنية والبرامج التثقيفية المتعلقة بالنزاع وتداعياته.
67- اتفق الطرفان على إجراء مشاورات شعبية وحوار مع جميع مستويات المجتمع للتوافق على الأهداف الجماعية لمشروع تخليد الذكرى، وتأخذ المشاورات أشكالاً عديدة بما في ذلك اجتماعات ودراسات جدوى وتقييم الإحتياجات، وتركز المشاورات بشكل خاص على وجهة نظر الأفراد الأكثر تضرراً من النزاع.
العدالة والمساءلة والمصالحة
مبادئ عامة:
1- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
2- اعتماد آليات عدالة انتقالية لتوفير سبل الانصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف ذات الصلة بالنزاعات في دارفور؛
3- السعي لتحقيق العدالة الوطنية والدوليةعن جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
4- الإقرار بأن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة يستبعد إمكانية إصدار أي عفو أو حصانة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛
5- حق الضحايا في الوصول غير المعوّق إلى آليات عدالة وإنصاف فعالةسيما الحق في انصاف أو جبر ضرر كافٍ وفعال وسريع عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
6- حق الضحايا في الحصول على تثقيف عن حقوقهم بوصفهم ضحايا انتهاكات داخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
7- التأكيد على أهمية وجود آليات مستقلة ونزيهة للعدالة والمساءلة والمصالحة بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية المنسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية؛
8- الإدانة غير المشروطة للفظائع والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال النزاعات وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
9- التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لاختصاص المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدوليةأو المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور.
10- الإقرار بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وقضاياهم والإقرار بأهمية دور النساء والشباب في منع النزاعات وحلها وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام وضرورة المشاركة المتساوية والإنخراط الكامل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك العدالة والمصالحة؛
11- إن الأطفال الذين تم إقحامهم في النزاع، الذين قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، إن وجدوا،يُعتبرون ضحايا ويتم التعامل معهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وقواعد بكين وما يتصل بها من معايير دولية لعدالة الأحداث والمحاكمة العادلة وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF) والمنظمات الأخرى ذات الصلةوتعمل أطراف الإتفاق لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجنود في المجتمع؛
12- الإقرار بأهمية الآليات المحلية والأصيلة لقول الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح في استكمال الإجراءات الرسمية للعدالة والمصالحة وإدراج هذه الآليات في عملية العدالة عقب تسوية النزاعات؛
13- أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون وإنشاء آليات ذات صلة بها وفقاً للمعايير الدولية؛
14- الاقتداء بتجارب إفريقية ودولية أخرى والممارسات الفُضلى بشأن مبادئ المساءلة والمصالحة والحقيقة والعدالة وتخليد الذكرى التاريخية استجابةلما حدث في دارفور؛
15- مراجعة الخدمة العامة لتحديد وعزل الأفراد الذين ارتكبوا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحد من الإفلات من العقاب وبناء الثقة وتعزيز سيادة القانون في دارفور؛
16- توفير الأمن والحماية الكاملة لجميع المواطنين؛
17- الاعتراف بارتكاب أفعال خاطئة والمساءلة والعدالة والمسامحة والالتزام بعدم التكرار؛
18- تعزيز الحوار المفتوح بين مكونات المجتمع كوسيلة مناسبة لتحقيق مصالحة دائمة في دارفور؛
19- إصلاح المنظومة العدلية الوطنية في السودان لضمان وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدةتعكس وتعزّز التنوع في كافة المستويات الاتحادية والاقليمية والولائية والمحلية دون تمييز؛
النظام القضائي الوطني:
21- فيما عدا الجرائم التي تشكل إنتهاك للقانون الجنائي الدولي والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بدارفور والمسائل الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة تمارس المحاكم السودانية سلطاتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
22- تقوم المحاكمالوطنيةفي إطار النظام القضائي الوطني في السودان بإحالة جميع الجرائم التي تقع خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرىوالمتمثلة في المحكمة الخاصة لجرائم دارفوروآليات العدالة التقليدية ولجنة الحقيقة والمصالحة.
الحقيقة والمصالحة:
23- اتفق الطرفان على أن تعزيز المصالحة بين شعب دارفور يمثل أحد الأهداف الشاملة لهذا الاتفاق وذلك من خلال معالجة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق