الاثنين، 27 أغسطس 2018

مدرسة منظمة اطفال السودان القاهره


مدرسة منظمة اطفال السودان القاهره


مدرسة اطفال السودان القاهره


مدرسة اطفال السودان القاهره


مدرسه اطفال السودان القاهره


المجتمع المدني في القاهره المنظمات


افتتاح مدرسة اطفال السودان في القاهره


مدرسه اطفال السودان القاهرة


مدرسه اطفال السودان القاهره


الأحد، 19 أغسطس 2018

كتابا انزلت آياته ( القران الكريم كما جاء في التفصيل )


صباح الوقوف بعرفه


الامراض التي تنقلها الكلاب


حجاج بيت الله الحرام (الحرم المكي الشريف)


اطفالنا تستقبل عيد الاضحى بهذه الصورة الحزينه (السودان)


الخميس، 16 أغسطس 2018

تعازينا الي اسر الشهداء ( اطفالنا هم اكبادنا )


المرشح ادم احمد ادم

تشهد حكومة بلجيكا اكتوبر المقبل الانتخابات البلدية ظهراسم المرشح ادم احمد ادم من ضمن قائمة المرشحين  عن الحزب الاشتراكي بمدينة الباشا باقليم الفلاندر الناطق باللغة الهولندية المرشح ادم احمد ادم ناشط سوداني في منظمات المجتمع المدني من مواليد مدينة نيالا عام ١٩٧٦  متزوج من السيدة وشاح ايدام وله ولدان وبنت جاء من السودان لبلجيكا منذ العام ٢٠١١ وكان منذ مجية قد انخرط في العمل الطوعي والانساني ببلجيكا وقد سبق أن تم اختياره الساكن المثالي بالمدينة عام ٢٠١٦ وهذا وقد جاء المرشح ادم احمد ادم بالرقم ١٨ ضمن قائمة المرشحين ال٤٢ للحزب الاشتراكي باقليب فلاندر حيث يرفع الحزب شعار نحو مدينة بلا فقر

الاثنين، 13 أغسطس 2018

الانحراف الديني واثره على المجتمع


 

الانحراف الديني واثره على المجتمع 

الدكتور عادل عامر
فإن مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم قضية العنف والغلو والتطرف التي عصفت زوابعها بأذهان البسطاء من الأمة وجهالها، وافتتن بها أهل الأهواء الذين زاغت قلوبهم عن إتباع الحق، فكانت النتيجة الحتمية أن وقع الاختلاف بين أهل الأهواء، وافترقوا إلى فرق متنازعة متناحرة همها الأوحد إرغام خصومها على اعتناق آرائها بأي وسيلة كانت .
كما أنّ الكشف عن جذور الانحراف والتطرف، والعنف والإرهاب ومعرفة أسبابه هو موضوع الساعة، وهو في نظري من أشد الموضوعات خطورةً وأثرًا، وأجدرها بالدرس المتأني ذي النفس الطويل؛ ذلك لأن المسلمين اليوم وهم يواجهون مشكلات الحضارة، وتحديات العصر. إن من أسباب نشوء الأفكار الضالة ظهور التناقض في حياة الناس، وما يجدونه من مفارقات عجيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون، فهنالك تناقض كبير أحيانًا بين ما يقرؤه المرء وما يراه، وما يتعلمه وما يعيشه، وما يُقال وما يُعمل، وما يدرَّس له وما يراه، مما يحدث اختلالًا في التصورات، وارتباكًا في الأفكار .
يعد العامل الفكري من أهم الأسباب التي يؤدي إلى الانحراف والتطرف في الأمة إن دين الإسلام هو دين العدالة والكرامة والسماحة والحكمة والوسطية، وهو دين رعاية المصالح ودرء للمفاسد .
إن أفعال الناس المنتسبين إلى الدين ، تنسب عادة إلى الدين ذاته، فإذا غلا امرؤ في دينه فشدد على نفسه وعلى الناس، وجار في الحكم على الخلق، نسب الناس ذلك إلى دينه فصار فعله ذريعة للقدح في الدين .
إن الغلو في الدين في العصر الحديث شوه الدين الإسلامي الحنيف، ونفر الناس منه، وفتح الأبواب للطعن فيه، فتجرأ أناس على أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرؤوا عليها لولا وجود الغلو والغلاة، فسمع الطاعنون في الشريعة على دور العامل الفكري في تكوين السلوك الإرهابي لجميع المنظمات المتطرفة والإرهابية؛ أن الإرهابي شخص يرفض الواقع، ويسعى لمحاربة المبادئ، والمعتقدات السائدة، ويرى أفراد العينة أن أصحاب الفكر السوي
لا يمكن أن يلجئوا إلى معالجة قضاياهم عن طريق القتل والتدمير أو إلحاق الضرر بالآخرين، أن الفكر السوي هو الذي يعالج قضاياه وفق الطرق الشرعية، أن الحماية الفكرية مطلب ضروري في وقاية المجتمعات الإسلامية من التأثر بالتوجهات الفكرية الخطيرة لا شك بأن إهمال الرعية أو التقصير في أمورهم وما يصلحهم من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف والتطرف؛ وذلك أنه يجب على جميع من يلي أمرًا من أمور المسلمين أن يقوم بما أمره الله به بأداء الأمانة، وحفظ الديانة، والنصح للأمة، والصدق مع الرعية،
وتلمس حاجات الناس، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، والاستفادة من طاقاتهم، وشغل أوقاتهم، وتسهيل أمورهم المادية والمعيشية، وأمورهم المعنوية والإنسانية، وإشاعة التعليم، وتشجيع المعرفة، وصيانة العقول، والحفاظ على الأفكار . . وهكذا من القيام بكل ما من شأنه أن يحفظ الأجسام والأفهام، والقلوب والعقول، والأخلاق والأرزاق، ومتى ما أهمل أرباب المسؤولية رعاياهم، أو قصروا مع شعوبهم، أو تشاغلوا عن محكوميهم، فذلك مفتاح الضياع ، وطريق المهالك ، ومتنفس الضلال ” كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته
إن من أهم أسباب الانحراف والتطرف لدى الشعوب في العالم السيطرة الاستعمارية، وانتهاك حقوق الناس، وأخذ أموالهم بالباطل، واحتلال الأراضي، وانتهاك الحرمات، والقتل، والتدمير، والاغتصاب، وإجبار الناس على النزوح، وترك أراضيهم وأوطانهم هذا يولد الإرهاب والعنف والتطرف
يعد سوء الحالة الاقتصادية من أبرز أسباب الانحراف الخلقي والتطرف الفكري، وسألخص ذلك في النقاط التالية:
الأولى: إذا كان الإرهاب السياسي من أكثر صور الإرهاب شيوعًا وأشدها ضراوة وخطرًا وأكثرها دموية، إلا أنه هناك الأسباب الاقتصادية بأخطارها المتراكمة والمتلاحقة لأن الاقتصاد من العوامل الرئيسة في خلق الاستقرار النفسي لدى الإنسان فكلما كان دخل الفرد مثلًا مضطربًا كان رضاه واستقراره غير ثابت بل قد يتحول هذا الاضطراب وعدم الرضا إلى كراهية تقوده إلى نقمة على المجتمع .
وهذا الحال من الإحباط يولد شعورًا سلبيًا تجاه المجتمع ، ومن آثاره عدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور بالمسئولية الوطنية ولهذا يتكون لديه شعورًا بالانتقام وقد يستثمر هذا الشعور بعض المغرضين والمثبطين فيزينون له قدرتهم على تحسين وضعه الاقتصادي دون النظر إلى عواقب ذلك وما يترتب عليها من مفاسد وأضرار الثانية: البطالة: انتشار البطالة في المجتمع داء وبيل ، وأيما مجتمع تكثر فيه البطالة ويزيد فيه العاطلون ، وتنضب فيه فرص العمل ، فإن ذلك يفتح أبوابًا من الخطر على مصارعها ، من امتهان الإرهاب والجريمة والمخدرات والاعتداء والسرقة ، وما إلى ذلك .
فعدم أخذ الحقوق كاملة وعدم توفير فرصة العمل هذا يولد سخطًا عامًا يشمل كل من بيده الأمر قَرُب أو بُعد ، فإن الناس يحركهم الجوع والفقر والعوز ويسكتهم المال لذلك قال عمر بن عبد العزيز لما أمره ولده أن يأخذ الناس على الحق ولا يبالي قال (عِنيَّ أني أتألفهم فأعطيهم وإن حملتهم على الدين جملة تركوه جملة)
فالبطالة من أقوى العوامل المساهمة في نبتة الإرهاب حيث ضيق العيش وصعوبته وغلاء المعيشة وعدم تحسن دخل الفرد أحد العوامل التي تؤثر في إنشاء روح التذمر في الأمة فلأن تتسلط أمة على أمة فتغزوها وتأكل خيراتها فذلك يولد حالة من السخط تجاه من فعل ومن سمح بهذا .
وسائل الإعلام : تلعب وسائل الإعلام دوراً لا يستهان به في تغذية أو دعم أو ظهور العنف والإرهاب والتطرف فهي بما تقدمه من برامج وأفلام وأخبار وأساليب للإخبار عن الأحداث أو تركيبها وعن الأشخاص وسيط مشارك لدى عديد من الدول، ومن وسائل الإعلام التلفاز أو القنوات الفضائية التي في أغلبها تنتهج منهج التطرف فإما الاستهتار بالعقول والشعائر الدينية والأخلاقية، أو زرع الفتن وإثارتها من خلال بعض البرامج أو الأفكار والتهويل والتضخيم ، ولو كان التناول في القضايا والموضوعات وحتى التحليلات تناولا إيمانيا يقوم على التعامل مع الحقائق والاستناد إليها في التفسير والتحليل ، والتعليق وغيره ، والمعايشة الحية للأحداث والتحري والتثبت من الأخبار وروايتها . . .
ومراعاة الحالة النفسية المهيأة لدى المستقبل ، وظروف الزمان والمكان، لكان التأثير إيجابيا بل ولحدت من الآثار السلبية من حيث كونها سلاحا ذا حدين وتعد شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) اليوم من الوسائط القوية الأثر في خدمة عمليات العنف والإرهاب الدولية ، فهذه الشبكات تنشر الأفكار والمعلومات والتصريحات والأحكام بين الأطراف المشتركين فيها على امتداد العالم كله وهي مفتوحة على مصراعيها للانضمام المطرد إليها يوما بعد يوم ، وهي تضم علاوة على ذلك كل شيء بدءا من الكتب التراثية وانتهاء بالأفلام المحظورة . فمثلا يمكن للمستخدم استعراض محتويات مكتبة الكونجرس الأمريكية الضخمة من خلال الإنترنت ، وهو جالس في بيته أو محله
كما يمكنه التعرف على أحوال المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ويزيد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، أو المشتركين فيها على تسعين مليون مستخدم أو مشترك في شتى أنحاء العالم، حيث ينضم إليها ما يقارب سبعة ملايين مشترك سنويا .
كذلك ما تبثه الصحف اليومية من أخبار وصور، بل مقالات تحت الحرية المغلوطة أو الدعم الإرهابي المبطن بالمقابل، كل ذلك يساعد على ظهور السلوكيات التي تخرج عن زمام المعقول والمنطق أو ردة الفعل الإرهابية أو المبالغ فيها
أن الأمة الإسلامية تميزت بخاصية منفردة لم تكن لأمة من الأمم السابقة وهي ميزة الوسطية التي جعلها الله – سبحانه وتعالى – خصيصة لأمة محمد- صلى الله عليه وسلم- في القرآن الكريم في قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). البقرة 143). أن أهم أسباب الانحراف والتطرف ستة- الاجتماعية، الفكرية، السياسية، الاقتصادية، التربوية، الإعلامية .

التأمين الدولي للملاحة في مواجهة القرصنة البحرية


 
  • التأمين الدولي للملاحة في مواجهة القرصنة البحرية 
الدكتور عادل عامر
إن القانون الدولي كفل للمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي وإيران للملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز بكل السبل، ومنها استخدام القوة، باعتبارها عدوانا وتهديدا للسلم والإخلال به، وينطبق عليها المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
ورغم تلاشي دور الأمم المتحدة في كثير من القضايا الدولية، وتحولها إلى مجرد سكرتارية للبيت الأبيض، فإن الوضع الخطير في مياه خليج عدن يجعلنا نعقد آمالاً على أن يكون لهذه المنظمة دور في حفظ الأمن والسلام في هذا الممر المائي، الذي تبحر فيه نحو 30 ألف سفينة كل عام، إما آتية أو ذاهبة إلى قناة السويس.
فبالقوارب المفخخة والألغام البحرية بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن، تهدد جماعة الحوثي الإيرانية بشكل دائم الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية في العالم.
هذه التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي الإيرانية لم تكن مجرد أقوال بل أفعال، ولا تطال سفن قوات التحالف الحربية بل تتعداها إلى السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى السفن الحربية الأميركية.
واتخذت تهديدات ميليشيات الحوثي الإيرانية للملاحة الدولية في البحر الأحمر الطابع العلني بعدما أعلن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد عن إمكانية قطع المتمردين الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر، في حال واصل التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية العمليات باتجاه الحديدة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فالتهديد جاء أثناء اجتماع الصماد مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، معين شريم، في صنعاء، الأمر الذي يعد توثيقا جديدا للطبيعة الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بعد أقل من عام على تهديد آخر بتحويل البحر الأحمر إلى "ساحة حرب".
ففي يوليو 2017، قال المتمردون الحوثيون في بيان لهم إنهم سيحولون "البحر الأحمر إلى ساحة حرب". وجاء هذا البيان بعد يوم من استهدافهم ميناء المخا بواسطة قارب مسير محمل بالمتفجرات، اصطدم بالرصيف البحري للميناء، بالقرب من مجموعة من السفن الراسية، لكن من دون وقوع أضرار أو إصابات في الأرواح. وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية سفنا وبوارج في البحر الأحمر، وهذا السجل الأسود الذي يهدد الملاحة الدولية، دفع قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإطلاق معركة الساحل الغربي.
ولعبت إيران دورا أساسيا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة في يونية 2008، عندما أصدر قراراً يعطي فرنسا الحق في ملاحقة الخاطفين في المياه الصومالية لتحرير مواطنيها ويخوتهم الفارهة. وقد أهمل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال قوات دولية إلى الصومال، بموجب اتفاق جيبوتي الذي وقع في يونية 2008، وينص على أن تحل هذه القوات محل القوات الإثيوبية في غضون أربعة أشهر. وقد أدت الجهود الدولية التي تبذلها المنظمة الدولية والدول التي ترمي إلى إيقاف أعمال القرصة، إلى الحد منها، ولكن مع ظهور القرصنة الآن، فقد بات الأمر يحتاج إلى تصعيد مثل تلك الخطوات المبذولة إلى وتيرة أعلى، وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة.
نظراً لتزايد أعمال القرصنة البحرية في جنوب شرق آسيا ومدى كبر الخسائر التي تعرضت لها السفن، اقترح المكتب البحري الدولي IMB تأسيس مركز إقليمي بالمنطقة لمكافحة القرصنة البحرية،
وبعد إجراء المباحثات مع الحكومات بالمنطقة وشركات الملاحة، وجاءت الموافقة عام 1992، على إنشاء هذا المركز، وجُمع رأس المال اللازم لإنشائه بإسهامات من الشركات الملاحية العملاقة وبعض الدول، وافتتح المركز في أكتوبر 1992، وجاء تأسيسه نتيجة للتعاون بين المكتب البحري الدولي وغرفة التجارة الدولية، ويتبع هذا المركز للمكتب البحري الدولي في لندن، ويقوم بإصدار نشرات وتقارير على فترات مختلفة أسبوعية وشهرية ونصف سنوية عن حوادث القرصنة.
لم تقتصر جهود مكافحة القرصنة البحرية على قرارات مجلس الأمن الدولي أو العملية الأوروبية فحسب، بل شملت أيضاً الجهود التي قامت بها بعض الدول المتضررة من عمليات القرصنة، سواء من خلال تعرض بعض سفن الصيد أو السفن التجارية التابعة لها للاختطاف أو محاولات الاختطاف الفاشلة، وهو ما تجسد في إرسالها قوات بحرية إلى خليج عدن لمكافحة القرصنة الصومالية.
وانطلاقاً مما تنطوي عليه عمليات القراصنة الصوماليين من مخاطر على سلامة خطوط الملاحة والتجارة والنقل الممتدة ما بين مضيق ملقا والخليج العربي، وهي الخطوط ذات الأهمية القصوى لإمداد منطقة الشرق الأقصى بالنفط والطاقة من الخليج، ولإمداد أوروبا بمختلف البضائع والسلع المصنعة في آسيا، فقد سارعت الهند وروسيا ودول الناتو، والعديد من الدول الآسيوية إلى تكثيف عملياتها الهادفة إلى مكافحة القراصنة الصوماليين.
وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون يابانيون، في 24 ديسمبر 2008، أن بلادهم تدرس إرسال سفن حربية إلى خليج عدن للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة بالمنطقة، وربما ترسل مدمرة إلى المنطقة المقابلة للساحل الصومالي لمنع القراصنة من شن هجمات ضد السفن اليابانية،
وهو الأمر الذي سيشكل سابقة في حالة حدوثه، إذ إنها ستكون المرة الأولى التي تشارك قوات الدفاع اليابانية الذاتية في عملية أمنية في المياه الدولية، حيث تقتصر مهام البحرية اليابانية على حماية السفن اليابانية أو السفن الأخرى ذات الصلة باليابان، كما أعلنت اليابان أيضاً أنها بصدد دراسة قانون لإرسال قوات بحرية في مهام لمكافحة القرصنة من خلال نشر سفن تتبع قوات الدفاع الذاتي البحرية في المياه المقابلة للصومال، للانضمام إلى الجهود الدولية في هذا الصدد، رغم عدم وجود إطار قانوني للقيام بهذه المهمة. سارعت كوريا الجنوبية إلى اتخاذ قرار يقضي بإرسال مدمراتها البحرية الخمس المزودة بالصواريخ والطائرات العمودية إلى مناطق القراصنة قبالة السواحل الصومالية، وذلك بعد نجاح القراصنة الصوماليين في اختطاف سفن صيد كورية جنوبية خلال الفترات السابقة، ولكن مع تعليمات مشددة بعدم الالتحام مع القراصنة إلا عند الضرورة القصوى.
إن "المضيق كممر دولي تحكمه الاتفاقية الدولية للبحار لعام 1982، فيما نظمت الاتفاقية الثنائية الموقعة بين إيران وسلطنة عمان التزاماتهما كدولتين متشاطئتين". و "عملاً بأحكام الاتفاقية الدولية فإن على إيران وعمان أن تمتنعا عن عرقلة المرور عبر المضيق، تنفيذا لالتزام دولي استنادا إلى أحكام المادة 44 من الاتفاقية، ما دامت سفن الدول العابرة ملتزمة بأحكام المادة 38 من الاتفاقية، ولم تمارس أي تهديد بالقوة".
و أنه "بخلافه فإن إغلاق ممر مائي دولي يندرج تحت توصيف الإخلال بالأمن والسلم الدوليين، ومخالفة أحكام المادة 39 من الفصل السابع للأمم المتحدة، التي تخول للمجتمع الدولي التدخل لمواجهته بكل السبل ومنها استخدام القوة". إضافة إلى السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية، وستعمل السفن الثلاث وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية القرصنة في خليج عدن، كما أنها ستكون مستعدة للتعاون مع السفن الحربية التي أرسلتها دول أخرى من أجل الحد من هجمات القراصنة، وستنضم القطع البحرية الصينية إلى قطع بحرية من دول أخرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا وماليزيا وإيران، ودول أخرى.
وكانت ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر تعرضتا لهجوم من قبل جماعة الحوثي الانقلابية، الأربعاء الماضي، ما أثار موجة من الإدانات دولية، باعتبارها تهديدا للملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
يجب ضرورة إيجاد دعم عسكري دولي في الساحل الغربي، لتأمين خطوط الملاحة الدولية من تهديدات مليشيا الحوثي، التي يمكن اعتبارها رسالة تهديد بغلق باب المندب الدولي، الذي يعد ممرا لقرابة 30% من ناقلات النفط والسفن التجارية الدولية. وتمر معظم الصادرات من الخليج، التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب "سوميد" أيضا عبر مضيق باب المندب، ويؤكد استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر ضرورة تحرير الحديدة من مليشيا الحوثي.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي، فاصلا بين مياهه من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى. عرضه 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة)، وعمقه 60م فقط، ويبلغ ممرا الدخول والخروج فيه ميلين بحريين 10.5كم، وتعبره ناقلة نفط كل 6 دقائق محملة بنحو 40% من النفط المنقول بحرا على مستوى العالم، كما يعد البحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة في العالم بالنسبة لناقلات النفط.

توثيق الطلاق حماية الاسرة


  • توثيق الطلاق حماية الاسرة 
الدكتور عادل عامر
هناك أكثر من‏4 ملايين امرأة مطلقة تواجه المشكلات المتعلقة بالطلاق وأغلبها قضايا النفقة والرؤية والاستضافة كما أن هناك ما يقرب من‏19‏ ملايين طفل يتعرضون للأذى من أضرار مراكز الاستضافة و‏79‏1 ألف قضية أمام محاكم الأسرة‏، ‏ الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى الخروج بقانون منصف وعادل للأسرة المصرية والمجتمع ككل وخاصة وأن لدينا إرادة سياسية حقيقية توصي بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا‏. ونفاذا للدستور‏
ويجب ان يكون التعديل يهدف لحقوق الطفل ولمسألة الخطوبة ووضع شروطا للزواج والطلاق. وتجريم عدم توثيق الطلاق بحيث يسمح للمطلق توثيق عقد الطلاق خلال30 يوما وعدم التوثيق يعرضه لعقوبة جنائية تصل لحد الغرامة والحبس عاما مع وضع ضوابط تحكم الرؤية والاستضافة بحيث يتم الاستماع لرغبة الطفل وحرمان الأب من رؤية الأبناء إذا تخلف عن الرؤية مرات متتالية كما يجب وضع حق الحضانة للأب في المرتبة الرابعة لأنه في المرتبة الـ 16 بالقانون الحالي.
مع منح الزوجة غير الحاضنة والتي استمر زواجها15 عاما الحق في النفقة وألزم بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة بحيث لا تقتصر علي500 جنيه ودون حد أقصي وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إخطار بنك ناصر وكل ذلك بهدف حماية الأبناء وحقهم في النفقة، أن القانون وحده لا يكفي لحماية الأسرة ولكن لابد من التوعية بحقوق المرأة طبقا للقانون، يجب ان يتم خروج قانون شامل يحمي الأسرة المصرية
وبالتالي يحمي المجتمع ككل. لان المرأة تحرم من حقها في السكن المؤسس لها والنفقة إذا كانت غير حاضنة مما يعرض حياتها للخطر كما تحرم من أطفالها في حالة الزواج بآخر، لذلك لابد من عمل إصلاح تشريعي يحفظ كرامة وحقوق المرأة.
وحماية حقوق المطلقات من خلال مجموعة من البنود أبرزها منع الزواج بأخرى أو الطلاق بالإرادة المنفردة بحيث يتم اتخاذ القرار بالشراكة بين الزوجين وبالتراضي بينهما وكذلك توثيق عقد الطلاق بما يضمن كرامة المرأة وحقوقها وألا يكون غيابيا أن الاهتمام بالأسرة المصرية يعد قضية أمن قومي يجب الحفاظ عليها لكي يحافظ على كيان المجتمع ككل، أنه لا عبرة للأحكام القضائية دون تنفيذها
ولا عبرة للقوانين ما لم تفعل وطبقا لأحكام وقوانين الأسرة ففي حالة الخلاف بين الزوجين تحصل الحاضنة على قرار بالتمكين من المسكن خلال شهرين ومع ذلك لا ينفذ نظرا لتلاعب الزوج ونقل ملكية العقار لأحد أقاربه، الأمر الذي يصعب علي القاضي تنفيذ الحكم وبالتالي تتشرد الزوجة والأبناء في البحث عن مسكن ملائم.
ومع العلم ان الأكثر تداولا أمام المحاكم تلاعب الزوج وبيعه للوحدة أو تأجيرها وتواجه المطلقة العبء الأكبر في إثبات عكس ذلك، بالإضافة إلى مشكلات النفقة وإثبات أجر الزوج والمصروفات الدراسية وفي النهاية تحصل المطلقة على أحكام كثيرة ولكنها تبقي أحكام علي ورق خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي المفوض بتنفيذ أحكام النفقة لا يصرف للمطلقة أكثر من خمسمائة جنيه لضعف موارده لذلك يجب التدخل السريع من الدولة لزيادة موارده من خلال تشريع جديد يسمح له بسد ثغرات تنفيذ الأحكام. ومعاناة الحاضنات من ثغرات قانون الأسرة الحالي منها المعاناة في الحصول على نفقة الزوج والتي تستمر لسنوات طوال أمام المحاكم خاصة السيدات اللاتي ليس لديهن عائل ومعاناة المرأة من قانون الرؤية وتعسف الزوج كما أنها ضد مصلحة الأطفال لأنها مبنية على العند، بالإضافة إلى الكارثة التي تواجه الأطفال في حال عدم التزام الأب بدفع مصروفات المدارس ونقلهم من النظام الخاص إلى النظام الحكومي.
أن أبرز المشكلات التي تواجه الحاضنات تشمل إجراءات التقاضي وطول المدة وكيفية استيفاء الحقوق، أنه نظام عقيم حيث تتعثر تحريات المباحث عن دخل الزوج كما أن به نوعا من الفوضى والتلاعب والغش والتدليس من قبل الزوج بما يضر بمصلحة الأطفال وبالتالي سيتم مراعاة جميع النقاط بحيث يتم وضعها في الاعتبار داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث يضمن الحفاظ على كيان واستقرار الأسرة المصرية بما يسهم في تنمية المجتمع. أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى جرأة من الدولة في تنفيذه وبالتالي لابد من توحيد الجهود
وتكاتف جميع مؤسسات الدولة للخروج بقانون منصف للمرأة والأسرة ككل بما يضمن حماية الحاضنات والمعيلات من الظروف القهرية التي تواجههن أن المرأة تعاني الكثير نتيجة وجود عوار شديد في القانون الحالي، كما أن هناك نصوصا لا قيمة لها.
أن قانون الحضانة يثير بعض الإشكاليات في المجتمع حيث تم رصد العديد من المشكلات التي تحدث بين الآباء والأمهات بشأنه والتي يتعين إلقاء الضوء عليها واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمدي الالتزام بتنفيذ الاستضافة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان على أبنائها ورؤيتهم خلال فترة الاستضافة ووضع الضوابط لمدة الاستضافة والتي تراعي المصلحة الفضلي للطفل والحالة الصحية له وظروفه الخاصة العلمية والرياضية والنفسية. 

يُشترَط في المُطلِّق أن يكون عاقلاً لا مجنوناً، وقد قضت محكمة النقض بأن: "المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبني عليها حكم من الأحكام".
أما في حالة الجنون المتقطّع؛ وهو الذي يغيب فيه العقل لمدة ويعود صاحبه عاقلاً أحياناً، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة إلا إذا تم في حالة الإفاقة والوعي.
كما يُشترَط أيضاً أن يكون المُطلِّق بالغاً لا صبياً؛ فلا طلاق لصبي سواء كان مميزاً أم لا. وقد أخذ القانون المصري بعدم وقوع طلاق المُكرَه الذي يتم بالإجبار. ولا يقع طلاق السكران، سواء كان السُكر اضطراراً (كتناول الخمر بالإكراه أو استخدام مخدر علاجي)، أو كان السكر اختياراً. كذلك، لا يقع طلاق الغضبان إذا كان الغضب مستحكماً لا يعي الشخص معه ما يقول، أما لو كان الغضب بسيطاً لا يمنع صاحبه من إدراك كلامه، فإن الطلاق يقع في تلك الحالة.
لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدّت لاضطراب أقواله وأفعاله؛ لأن تصرّفه يكون مشوباً بعدم الإدراك السليم. لكن يقع طلاق الهازل الذي يُقصَد منه المزاح واللهو، حتى ولو لم يقصد منه إيقاع الطلاق فعلياً؛ لقول النبي محمد: «ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». كما يقع طلاق السفيه؛
وهو المُبذِّر الذي يسرف في إنفاق ماله دون وعي؛ لأنه السفه، وإن كان يوجب الحجر على المال، إلا أنه لا يمسّ العقل. وهناك أحكام خاصة بالنسبة لطلاق المريض مرض الموت: فلو كان الطلاق رجعياً، فإنه لا يزيل الزواج في الحال؛ وبالتالي لا يؤثر على ميراث الزوجة. أما لو طلّق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ثم مات وهي في عدّتها منه، فإنه يُعتبَر في حكم الفار من إرثها؛ وبالتالي ترث منه مطلقته رغم وقوع الطلاق.
من يقع عليها الطلاق
لا يقع الطلاق إلا على زوجة في زوجية صحيحة، سواء تمّ قبل الدخول أو بعده؛ فلا يقع الطلاق في الزواج الفاسد ولا يُحسَب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج. ويقع الطلاق على المرأة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى؛ لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكماً حتى تنقضي العدة.
ولا يقع الطلاق على المرأة المعتدة من فسخ زواج بسبب عدم الكفاءة أو نقص المهر عن مهر المثل أو لظهور فساد بالعقد، ولا يقع على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها لأنها تكون أجنبية في تلك الحالة، ولا على المعتدة من طلاق ثلاث لأنها تكون مطلقة بطلاق بائن بينونة كبرى، ولا على امرأة أجنبية لم تربطها بالمُطلّق علاقة زوجية سابقة.
ما يقع به
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء كان باللفظ أو بالكتابة للعاجز عن الكلام أو بالإشارة من الزوج الأخرس. ولفظ الطلاق يمكن أن يكون صريحاً، لا يحتمل أي تأويل ولا يتطلب البحث عن نية الزوج؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق". كما يمكن للفظ الطلاق أن يكون ضمنياً أو كنائياً؛ أي يمكن أن يحتمل معنى الطلاق أو غيره؛ كعبارة: «اخرجي من بيتي»، واللفظ الضمني يتطلّب معرفة نية الزوج: فإن قصد الطلاق فإنه يقع صحيحاً، وإن لم يقصده فلا يقع. وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أن: «كنايات الطلاق؛
وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها طلاق إلا بالنية». ومن الجائز أن يتم الطلاق بالكتابة الواضحة بدلاً من اللفظ، سواء كان الطلاق هو نية الكاتب فعلاً أم لم يكن، وسواء قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه. ويُشترَط في الكتابة أن تكون ذات وجهة وعنوان محددين؛ بأن يذكر الزوج اسم زوجته التي يريد تطليقها، وإذا يُذكَر اسم المحلوف عليها في الكتابة، فإن الطلاق لا يقع إلا بمعرفة نية الزوج.
أنواعه
من حيث الصيغة
قد تكون صيغة الطلاق منجزة أو مُعلّقة أو مضافة إلى مستقبل. الطلاق المنجز هو ما يقع به الطلاق على الفور، وتخلو صيغته من تعليق أو إضافة؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق". وفي هذه الحالة، تترتب آثار الطلاق على الفور؛ فتقع الفرقة بين الزوجين حالاً. أما الطلاق المعلق؛ فهو أن يعلّق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر أو النهي عنه؛ كأن يقول لها: «إذا خرجتِ من البيت تكوني طالق مني». وفي هذه الحالة، يقع الطلاق إذا كان هو المقصود حدوثه إذا وقع الأمر المعلق عليه،
ولكن لا يقع الطلاق إذا كان القصد من لفظ الطلاق هنا هو إجبار الزوجة على القيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام به. وتنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير». ويشترط لصحة الطلاق المعلق أن يكون المعلق عليه أمراً غير موجود بالفعل أو لم يحدث؛ فلا يقع الطلاق لو قال الرجل لزوجته: «إذا حضر أهلِك إلى بيتي فأنتِ طالق»، وكان أهلها في بيته. كما يُشترَط أن تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها من وقت صدور الصيغة وحتى حصول الأمر المُعلّق عليه. أما بالنسبة للطلاق المضاف إلى مستقبل، فهو الطلاق الذي تقترن صيغته بوقت يُقصَد وقوع الطلاق فيه؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق آخر الشهر»؛
فتكون للزوجة هنا كل حقوقها وواجباتها وتحكمها قواعد الحياة الزوجية بشكل طبيعي، ولا تُطلّق إلا في نهاية الشهر. لكن لا يقع الطلاق المقترن بالمستقبل إذا كان غير محدد بوقت معين؛ كأن يكتفي الزوج بقول: «والله لأطلَّقك».
من حيث الأثر
ينقسم الطلاق من حيث الأثر إلى نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن، وللطلاق البائن صورتان: البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو أي طلاق، ما عدا الطلاق المكمّل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وأي طلاق ينص القانون على اعتباره بائناً. وفي هذا الطلاق، يملك الزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضاء الزوجة، طالما كانت الزوجة في فترة العدة.
وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يغيّر شيئاً من أحكام الزوجية، سوى أنه يُنقِص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ فيبقى للزوج -بعد الطلاق الرجعي-حِلّ الاستمتاع بالزوجة، كما يتم التوارث بينهما إذا مات أحدهما قبل انتهاء مدة العدة، ويبقى محرماً على الزوج أن يتزوّج أحداً من محرمات الزوجة (كأختها مثلاً) حتى انتهاء مدة العدة.
وتتم مراجعة الزوج لزوجته في مصر بأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها، وترد هذه الأحكام في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة». بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلّق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدّتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق (المنصوص عليه في المادة 21 من القانون ذاته).
هذا إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرّت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجعة. ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدّمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة.
أما الطلاق البائن، فهو الطلاق الذي يلغي الزوجية بمجرد صدوره؛ فلا يستطيع المطلق مراجعة مطلقته، ولا تعود الحياة الزوجية بعده إلا بعقد ومهر جديدين ورضاء جديد. وينقسم الطلاق البائن إلى: طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق لا تثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج ولا يزيل حِلّ المرأة؛ فلو طلّق الزوج زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، فله أن يعود إليها، سواء في العدة أو بعد نهايتها، بشرط كتابة عقد جديد ودفع مهر جديد. وتعتبر المطلقة بائناً أجنبية عن المطلق؛ لهذا ليس لهما الخلوة ولو في العدة، كما يمتنع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة (إلا لو تم الطلاق في مرض الموت)، ويحلّ بهذا الطلاق مؤخر الصداق. وحالات الطلاق البائن بينونة صغرى:
الطلاق قبل الدخول؛ لأنه لا يوجب العدة. الطلاق بعد الخلوة ودون الدخول.
الطلاق على مال. التطليق للعيب، سواء تم قبل الدخول أم بعده.
التطليق بسبب إضرار الزوج بزوجته. التطليق للضرر من التزوج بأخرى.
التطليق لغيبة الزوج. التطليق لحبس الزوج.
الخلع.
أما الطلاق البائن بينونة كبرى، فهو الطلاق المكمّل للثلاث، وتثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج وحِلّ المرأة معاً؛ فلا يجوز أن يتزوج بعده الرجل والمرأة من جديد إلا بعد أن تتزوّج المرأة زواجاً صحيحاً من زوج جديد يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها بطلاق أو بوفاة وتنتهي عدتها منه. والقانون المصري يعتبر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة.
توثيقه والإشهاد عليه
يشترط القانون على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 30 يوماً من تاريخه، لدى المأذون (أو الشهر العقاري في حال اختلاف الجنسية أو الديانة). وإذا لم تحضر المطلقة عملية التوثيق، فإن الموثق يرسل إليها إعلاناً بالطلاق على يد مُحضر.
وتوثيق الطلاق مسألة شكلية تهدف لمنع إخفاء واقعة الطلاق بغرض إسقاط حقوق المطلقات، ولا يترتب على عدم التوثيق عدم سماع دعوى الطلاق.
لكن يُعاقَب المطلق بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثَبُت أنه أخفى طلاقه عن مطلقته ولم يقم بتوثيقه، كما يُعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.
بالإضافة إلى شرط التوثيق، أضاف القانون رقم 1 لسنة 2000 أحكاماً جديدة تشترط الإشهاد على الطلاق عند توثيقه. والطلاق بالإرادة المنفردة يكون واقعاً بمجرد أن يتلفّظ به الزوج، لكن لا يعتد في إثباته عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وليس ضرورياً أن يكون تاريخ إيقاع الطلاق هو تاريخ الإشهاد والتوثيق.

نقل القرنية بين الاباحة والتجريم


  • نقل القرنية بين الاباحة والتجريم 

الدكتور عادل عامر
إن التطور العلمي في مجال الطب خلال القرن العشرين أحدث نقله نوعية فريدة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية حيث استطاع الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة لا تؤدي وظيفتها بأعضاء بشرية سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء وهذه العمليات تعتبر من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في صراعه الطويل إلا أن هذا القرن أوشك على الانتهاء ولا تزال البحوث والمؤتمرات والندوات مستمرة حول زراعة أعضاء الجسم البشري والجدل مستمر بين فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون الوضعي ما بين مجيز التصرف فيه "سواء أكان بالبيع أو الهبة أو الوصية"
وما بين منكر لهذه التصرفات وقد أحدث هذا التطور الطبي في هذا العصر ضجة علمية حول مشروعية التصرف في هذا الجسم البشري وخصوصاً النجاح الكبير الذي حققته عمليات النقل لعضو من شخص سليم لشخص مريض أو من إنسان حي كما هو الحال في عمليات نقل الكلى وزر أصبع أو كبد إلى غير ذلك من العمليات غير المألوفة في النطاق الطبي المألوف.
وترجع أصل المشكلة إلى أن عمليات نقل الأعضاء البشرية تمس حقاً من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وهو حقه في الحياة وفي تكامله الجسدي وتتولد هذه المشكلة في حالة مريض مصاب بأحد أعضاءه بإصابات خطيرة قد تؤدي بحياته، ولا يجدي معه وسائل العلاج التقليدي أو طرق الجراحة العالية ولا سبيل لإنقاذ حياته أو تخليصه من الألم المزمن إلا عن طريق استبدال العضو التالف بعضو سليم يستأصل من شخص حي سليم يسمى "المعطي أو الواهب".
والمشكلة الحقيقية تثور بالنسبة لهذا المعطي أو الواهب أي الشخص السليم الذي تنازل عن عضو من جسمه لزرعه في جسد شخص آخر مريض فهذا التنازل لا يحقق له مصلحة علاجية، فسوف يصيبه بمرض خطير ودائم بسلامة جسده. والتي يحتاج فيها الطبيب الجراح إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني الذي ينقله من نفس الإنسان المصاب لعلاج ذلك الانسداد القلبي أو التمزق الشرياني أو الوريدي، وقد تكون عملية النقل غير ضرورية أي لا يتوقف عليها حياة أو موت المريض إلاّ أنّ حاجتها ماسة، ومن ذلك جراحة الجلد المحترق أو جبر عظم من منطقة ما من الجسم بعظم أو غضروف آخر، وكلا من هاتين العمليتين يجوز للطبيب الجراح القيام بهما ولكن بشروط.
أي إذا كانت إزالة الأصل لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها دون الاستفادة من العضو المبتور جائزة، كانت الاستفادة منه جائزة أيضا، وخاصة إذا كان العضو المبتور متجدد في بعض الحالات كتجدد الجلد المنقول بجلد آخر.
إن الأعضاء القابلة للنقل أو الزرع في الأجساد: إما طبيعة واما صناعية فأعضاء الطبيعية القابلة للنقل أو الزرع إما من الأحياء أو من الحيوان أو من الأموات وقد قسم بعض علمائنا الأعضاء البشرية إلى ثلاثة أقسام وحتى نبين حكم كل عضو لابد من تحديد المقصود بالعضو البشري.
فقد عرف بعض الأطباء العضو بأنه جزء محدد من الجسم يقوم بأداء وظيفة معينة أو أكثر وقيل إن العضو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتميزة في أداء وظيفة ما. فالعضو البشري أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه، وان الدم يعتبر من الأجزاء المتجددة القابلة لنقل أو الغرس يوجد اشتراطات للحصول على "قرنية المتوفي"، منها أن تجرى عملية الحصول على القرنية في مستشفى حكومي مرخص ويوجد به بنك للقرنية، وأن تكون العملية بالمجان،
ولا يجوز بيع القرنية لأماكن خاصة أو خروجها خارج مصر، بجانب الحصول على القشرة السطحية للقرنية بموافقة 3 من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفي، أن أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة.
"من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي بدون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئاً ويعد التفافاً على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه".
لان التنظيم التشريعي لعمليات نقل الأعضاء في غاية الأهمية لأنه بمثابة التعبير عن التنازل عن الحق العام (الذي يعرف في الشرع بحق الله عز وجل) فمن المعروف ان هناك نوعان من الحقوق ترد على جسم الانسان حق خاص للفرد وحق عام (حق الله سبحانه وتعالي)
والتنازل عن الحق الخاص يتخذ شكل رضا صاحبه بينما التنازل عن الحق العام فيتخذ شكل صدور تنظيم لهذا الحق. ويعتبر التنظيم التشريعي لعمليات نقل الأعضاء هو أساسي اباحتها باعتبارها من تطبيقات الحق للطبيب في ممارسة العمل الطبي. إن المسلك البشري وفق المعايير الأخلاقية والفكرية العامة متفقة بأن الحي أولى من الميت وإذا ما قال قائل الميت لـه حرمة في الشريعة فقد حرم التمثيل بالميت وأخذ عضو من أعضاء الميت تمثيل به وبالتالي يجب تحريم ذلك لكن إذا ما توقفت حياة شخص على الحصول على عضو من ميت وبالتالي عوده سليماً إلى المجتمع من باب الضرورات تبيح المحظورات بالتالي يمكن الحكم بجواز ذلك وهذا راي معظم رجال الشريعة والفقه
وبالطبع بإقرار المشرع المصري القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية 0أصبح لنقل الأعضاء أساس قانوني ومن ثم أصبح مباحا باعتباره استمالا للحق ذهب العلماء وهم الجمهور الأعظم من علماء الأمة إلى جواز التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة إنسان لقوله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "
وما دام المنقول منه لا يضار وأيد هذا الرأي علماء لهم فتاوى فردية منضبطة ومجامع فقهية معتبره ولابد من ذكر أنه الثقافة الاجتماعية المنتشرة في الصين كونها أقل دولة مستهلكة للكحول غالبية الأكباد المتبرع بها سليمة صالحة للزراعة والاستفادة منها.
إن الضرورات تبيح المحظورات وما حرم على الإنسان أكله أو شربه أو تعاطيه بأية صورة يصح أن يتناوله أو يتعاطاه في حالة الضرورة كلحم الخنزير والخمر والعبادات لا تؤدى أو تؤدى قضاء في حال عدم القدرة على أداءها في وقتها والشريعة الإسلامية والقانون الوضعي متفقان في هذه المسألة لكن كل الاختلاف يرد بينهما في تقرير حالة الضرر المبيحة لفعل المحظور فالضرورة هي توقي الهلاك أو الخوف من الهلاك وإن لم يكن ذلك حقيقاً ونقل الأعضاء تدرك حالة الضرورة وحدودها تقدر بواسطة خبرة فنية طبية متخصصة لها تقديرها واحترامها والثقة بأمانتها في العموم.
لم يكتف التقدم العلمي عند هذا الحد بل تقدمه وتطور مازال سريعاً حتى أنه أصبح بالإمكان الاستفادة حتى من أمعاء المتوفى العظام البنكرياس وما يحصل اليوم الحصول على أنسجة المتوفى لزراعتها للأحياء والمحاولات الحديثة للعلماء الأمريكان بزرع الخلايا الإنسانية تتمتع بالقدرة على التحول والتكاثر والإفادة منها للحصول على نسج إنسانية مختلفة الأمر الذي يمهد لإنشاء بنك النسج الإنسانية. والجدير بالذكر
ان الصلة قوية بين الضوابط القانونية والطبية فكلاهما وجهان لعملة واحده ولا يمكن الاستغناء وما ذلك الا للطابع القانوني والطبي لهذه المسألة وقولي للطابع القانوني لهذه المسألة لا يعني اغفال للطابع الشرعي لها إذا تعتمد الضوابط القانونية على قواعد شرعية وقانونية
وبما أن الحكمة البشرية تعترف بأنه يمكن أن يتخلص الإنسان من عضو مريض لينقذ حياته كان هذا الاعتراف بداية انطلاق علم الجراحة وعلى هذا الأساس تم التبرير بسماح بتر الأعضاء المصابة بالغرغرينا وقد وافقت المرجعيات الدينية على هذا النوع من الجراحة تحت مبدأ يرجح خير الكل على خير الجزء هذه القضية القديمة كشفت مبدأين أخلاقيين أساسيين:
1-اعتبار سلامة الجسد البشري أمراً جوهرياً وحماية هذه السلامة واجبة بالضرورة وهذا يقتضي الحفاظ على سلامة الأعضاء.
2-الحياة البشرية لا تنهض وتستمر إلا حين يتمتع الإنسان بصحة جيدة وهي نعمة ثمينة من السماء وللحفاظ عليها يمكن أن نضحي بطرف مريض أو عضو يمكن الاستغناء عنه من أجل الغاية الفضلى وهي إنقاذ هذه الصحة لإنقاذ الحياة.

مشاركة مميزة

في قعر ركوبة ست الشاي

 في قعر راكوبة ست الشاي جمبت ستنا                             مآآآآآآآ حارتنا  و بِنريدآآآآآآآ    !!!!!!! لبعض الأوباش في حارتنا وحدتنا الذي...

Post