🛑الراحل فضيلة الشيخ المراغي
✍️منقول
♦️ كان فضيلة الشيخ المراغي قاضيًا لمديرية دنقلا في سنة ١٩٠٤. ثمَّ نُقل إلى مديرية الخرطوم في ديسمبر سنة ١٩٠٦. وفي سبتمبر سنة ١٩٠٧ وقع الاختيار على فضيلته ليكون رئيسًا لمفتشي الدروس الدينية بوزارة الأوقاف،
♦️ ثمَّ عُيِّن قاضيًا للقضاة سنة ١٩٠٨، وظل يشغل منصب قاضي القضاة إلى شهر يوليو سنة ١٩١٩، حيث نُقل رئيسًا للتفتيش القضائي الشرعي في وزارة الحقَّانية، ثمَّ عُيِّن رئيسًا لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثمَّ نائبًا في المحكمة العليا الشرعية، ثمَّ رئيسًا لهذه المحكمة، إلى أن ولي هذا المنصب الخطير مرتين.
♦️ وهو من عائلة عريقة في العلم والتقوى، وكان المرحوم والده من كبار علماء الصعيد.
♦️ وفي عهد فضيلة الشيخ المراغي أحدث كثيرًا من الإصلاح، فوضع في سنة ١٩١٢ لائحة جديدة للرسوم، ولائحة للمأذونين بيَّنت شروط تعيينهم وواجباتهم وتأديبهم على المخالفات التي تصدر منهم، كما استبدل في سنة ١٩١٥ لائحتي الترتيب والنظام السالف ذكرهما بلائحة واحدة أسماها لائحة ترتيب ونظام المحاكم أدخل فيها كثيرًا من الأنظمة، وما زال بها يصلح ما ظهر له وجه للإصلاح حتَّى نُقل لمصر في ٩ أكتوبر سنة ١٩١٩،
♦️ فتولى بعده حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين قراعة، وقد كان مفتشًا في السُّودان من نوفمبر سنة ١٩١٤، وفي عهده صدرت إصلاحات مفيدة ومنشورات وتعليمات اقتضاها الحال. ولمَّا نُقل في ٦ مايو سنة ١٩٣٢ تعيَّن بعده في هذا المنصب حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم، فأصدر كثيرًا من المنشورات القضائية والنظامية، وأدخل في عهده تعديلات على لائحة المأذونين ولائحة ترتيب ونظام المحاكم، واستبدلت لائحة الرسوم بلائحة أخرى وما زال به إلى الآن. على أنَّ الإصلاح في محاكم السُّودان من حيث اقتباس الأحكام المناسبة للعصر ممَّا لم يكن في مذهب أبي حنيفة سبقت فيه السُّودان مصر بزمن بعيد، إذ أساس القضاء فيه أن يكون الحكم بالأرجح من آراء فقهاء الحنفية، إلَّا في المسائل التي يصدر فيها قاضي القضاة منشورات أو مذكِّرات قضائية فإنَّه يعمل بما ينصُّ قاضي القضاة على العمل به من آراء فقهاء الحنفية أو غيرهم من أئمة المسلمين في التشريع. وعلى ذلك جرى العمل: فالطلاق لعسر النَّفقة أو للعيب، وطلاق زوجة المفقود إذا مضت مدة أربع سنين من حين رفع الأمر إلى القاضي ولم يعد الزوج ولم يظهر له خبر، والتفريق للشقاق والضرر بين الزوجين ممَّا لم يُؤخذ به في مصر إلَّا بالقانون نمرة ٢٥ سنة ١٩٢٠، والقانون ٢٥ سنة ١٩٢٩ قد شرع العمل بها والحكم على مقتضاها بمنشور أصدره قاضي القضاة سنة ١٩٠٢.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق