منشورات د. أحمد المفتي رقم ٢٥٢٥
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti
الفقرة المحورية ، في مقال الأستاذ / نبيل أديب ، عن قانون إزالة التمكين ، تتطلب اعتذارا
اولا : الفقرة التالية المعيبة قانونا ، في مقال كتبه ، مؤخرا ، الأستاذ / نبيل أديب ، عن قانون إزالة التمكين ، نصها كالاتي :
" ... وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون ، ولا تحتاج اصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين...." .
ثانيا : وتلك الفقرة معيبة قانونا ، للاسباب التالية :
١. أن القضاء هو المختص قانونا ، بالفصل في الخصومات ، والحكومة مختصمة ، فكيف تصدر قانونا ، للفصل في الخصومة حول الأموال ، باستردادها لصالحها .
٢ . ان أهم معاني مبدأ سيادة حكم القانون ، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية ، هو خضوع الحكومة للقانون ، والقانون يعطي القضاء سلطة الفصل في الخصومات ، فكيف تفصل الحكومة في الخصومة بقانون إزالة التمكين ، فتكون هي الخصم والحكم .
٣. ان الحق في " الملكية الخاصة" ، الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع صدور ذلك القانون ، ويجعل الأمر عند القضاء .
٤. أما نزع الملكية الخاصة للصالح العام ، فلا يسمي " استرداد " ، وهنالك قانون سوداني يحكمه ، منذ أكثر من 50 سنة ، وكذلك يسمح به القانون الدولي ، ولكن ليس لفساد المالك ، ولكن للصالح العام ، ويكون النزع بتعويض عادل وفوري ، كما انه يخضع للتحكيم مع المالك ، إذا استقل مبلغ التعويض .
ثالثا : اما الاسترداد بقانون سياسي ، فذلك شرعية ثورية ثورية ، مارستها مختلف الحكومات تحت مسميات مختلفة ، مثل " التأميم " ، و " المصادرة " ، ومآلاتها معروفة ، وهي ليست محل تعليقنا .
رابعا : ونري ، أنه ليس امام الأستاذ/ نبيل أديب ، للمحافظة علي مهنيته القانونية ، سوي الاعتذار العلني عن تلك الفقرة .
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti
الفقرة المحورية ، في مقال الأستاذ / نبيل أديب ، عن قانون إزالة التمكين ، تتطلب اعتذارا
اولا : الفقرة التالية المعيبة قانونا ، في مقال كتبه ، مؤخرا ، الأستاذ / نبيل أديب ، عن قانون إزالة التمكين ، نصها كالاتي :
" ... وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون ، ولا تحتاج اصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين...." .
ثانيا : وتلك الفقرة معيبة قانونا ، للاسباب التالية :
١. أن القضاء هو المختص قانونا ، بالفصل في الخصومات ، والحكومة مختصمة ، فكيف تصدر قانونا ، للفصل في الخصومة حول الأموال ، باستردادها لصالحها .
٢ . ان أهم معاني مبدأ سيادة حكم القانون ، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية ، هو خضوع الحكومة للقانون ، والقانون يعطي القضاء سلطة الفصل في الخصومات ، فكيف تفصل الحكومة في الخصومة بقانون إزالة التمكين ، فتكون هي الخصم والحكم .
٣. ان الحق في " الملكية الخاصة" ، الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع صدور ذلك القانون ، ويجعل الأمر عند القضاء .
٤. أما نزع الملكية الخاصة للصالح العام ، فلا يسمي " استرداد " ، وهنالك قانون سوداني يحكمه ، منذ أكثر من 50 سنة ، وكذلك يسمح به القانون الدولي ، ولكن ليس لفساد المالك ، ولكن للصالح العام ، ويكون النزع بتعويض عادل وفوري ، كما انه يخضع للتحكيم مع المالك ، إذا استقل مبلغ التعويض .
ثالثا : اما الاسترداد بقانون سياسي ، فذلك شرعية ثورية ثورية ، مارستها مختلف الحكومات تحت مسميات مختلفة ، مثل " التأميم " ، و " المصادرة " ، ومآلاتها معروفة ، وهي ليست محل تعليقنا .
رابعا : ونري ، أنه ليس امام الأستاذ/ نبيل أديب ، للمحافظة علي مهنيته القانونية ، سوي الاعتذار العلني عن تلك الفقرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق