الأربعاء، 15 يوليو 2020

إعفاء وزير العدل

السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقالي
الموضوع :طلب اعفاء وزير العدل 
بالاشارة الي الموضوع اعلاه ، نؤكد ان تكليفكم من قبل المواطنين للقيام باعباء الوظيفة العامة كل  في مجال اختصاصه،
 
امانة في   اعناقكم ،وقد ادي كل منكم اليمين المغلظة  ،بوضع اليد علي المصحف الشريف، ان يؤدي مهامه بكل امانة ونزاهة ،و ان يلتزم بالوثيقة الدستورية *للفترة الانتقالية لسنة 2019*، والقوانين *السارية*،  ولكن قد ثبت ان السيد وزير العدل خالف *مرارا وتكرارا*  الوثيقة ،ومقتضي الامانة والقانون ،ذلك لانه وفقا *لنص* للمادة ٩ من قانون تفسير القوانين *والنصوص العامة* لسنة ١٩٧٤، يجب نشر اي قانون  خلال اسبوعين  من تاريخ اصداره في الجريدة الرسمية، ويسري بعد شهر من تاريخ النشر ،مالم ينص فيه علي تاريخ سريان *آخر* ، وانكم تعلمون *أن* مجلسكم المشترك في الاجتماع رقم ٥ بتاريخ ٢٨ شعبان  ١٤٤١ هجرية الموافق ٢٢ ابريل لسنة ٢٠٢٠ ميلادية ، قد اجاز عددا من القوانين، وتم التوقيع عليها بذات التاريخ، ومن بين هذه القوانين قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشان تعديل قانون *تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989* وازالة التمكين *لسنة 2019 ،تعديل 2020* ،
وقانون التعديلات المتنوعةرقم١٢ لسنة ٢٠٢٠،والذي بموجبه تم تعديل القانون الجنائي لسنة ١٩٩١،وقانون المرورلسنة٢٠١٠  وقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧،وقانون الامن الوطني لسنة ٢٠١٠ وقانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١،وقانون الجوازات والجنسية والهجرةلسنة٢٠١٥،وقانون الاحزاب السياسية لسنة٢٠٠٧، والقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠بشان مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية والحقوقية *لسنة 2020*، وقام وزير العدل بما له من سلطات، بنشر **قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو و* ازالة التمكين تعديل ،*بقانون* رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في الجريدة الرسميةالعدد رقم ١٩٠١ والقوانين المذكورة اصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠، وهذا القانون  اصبح ساري المفعول بتاريخ ٢٢ابريل ٢٠٢٠ تاريخ التوقيع عليه، وفقا لنص المادة( ١)منه، والتي نصت علي سريانه من تاريخ التوقيع عليه، وكان *أبرز اغراض* هذا التعديل *سريان* هذا القانون الخاص بالتفكيك علي السلطة القضائية، والنيابة العامة  ،ووزارة العدل ليتم تطبيق هذا القانون  على السلطة القضائية، والنيابة العامة ،ووزارة العدل عن طريق مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية، والحقوقية *المنشأة بموجب أحكام المادة ( ٣ ) من القانون  رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠. بموجب المادة ٦ الفقرة  (د ) والتي نصت على  ازالة التمكين بهذه الاجهزة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، اي قانون التفكيك،  وتعديله لسنة ٢٠٢٠  ،ونصت المادة (١) من  قانون المفوضيةالمذكور علي سريانه اعتبارا من٢٢ ابريل لسنة ٢٠٢٠ تاريخ التوقبع عليه،  وبالرغم من ان السيد وزير العدل هو مستشار الدولة، ويعلم علم اليقين ان اضافة السلطة القضائية ،والنيابة العامة  بالمادة ٣ من قانون التفكيك تعديل لسنة ٢٠٢٠، هو تخويل مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية ،تطبيق هذا القانون عند ممارسة سلطة ازالة التمكين من الاحهزة العدلية، وان لجنة ازالة التمكين ،ومحاربة الفساد لا يدخل  في اختصاصها ازالة التمكين من الاجهزة العدلية والحقوقية ،قام السيد الوزير بنشر تعديل قانون  ازالة التمكين ٢٠٢٠ في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢٠ ،ولم يقم بواجبه* بنشر  قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية والحقوقية ٢٠٢٠ ،وقانون التعديلات المتنوعةرقم١٢ لسنة ٢٠٢٠، رغم صدورهما في اجتماع واحد، ولم يقم بنشره مع مع قانون التعديلات المتنوعةرقم١٢ لسنة٢٠٢٠ الا في العدد رقم ١٩٠٤ بتاريخ١٣ يوليو ٢٠٢٠ ، فلم تاخذ المحاكم ،ولا اجهزة الدولة ،ولا لجنة ازالة التمكين *علما* بالقانون رغم سريانه، وقام في ذات الوقت بتقديم  كشف باسماء *ثمانة وتسعين مستشارا قانونيا بوزارة العدل ،مع التوصية بإنهاء خدماتهم ،رغم علمه المؤكد بأن اللجنة غير  مختصة بذلك، وبنا ء على هذه التوصية، اصدرت اللجنة قرارها رقم ٢٠٢  لسنة ٢٠٢٠ بانهاء خدمة* هؤلاء المستشارين ،رغم علمه بما يترتب على ذلك من بطلان قرارها لعدم الاختصاص، كما اصدرت اللجنة قرارا، بانهاء خدمة  اثنين وعشرين من  اعضاء النيابة العامة ،لعدم علمها. بالقانون ،و بطلان قرارها لعدم الاختصاص، *حيث تختص مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية بذلك.، ذلك ان*  قانون المفوضية هو خاص بهذه الاجهزة وقانون التفكيك تعديل لسنة ٢٠٢٠ قانون عام ، والخاص يقيد العام، بالاضافة الي ان قانون اصلاح المفوضية لسنة٢٠٢٠ لاحق لتعديل قانون  ازالة التمكين ٢٠٢٠ ، ومعلوم قانونا،انه اذا تعارض معه يسري اللاحق بالقدر الذي يزيل التعارض، وذلك وفقا لنص المادة (٦)الفقرات٣و٤ من قانون تفسير ألقوانين *والنصوص العامة* لسنة ١٩٧٤ ،كما ان وزير العدل أيضا اخل بأمانة التكليف عندما، أخفق في نشر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لسنة ٢٠١٩ الذي اجازه الاجتماع المشترك ، فلم يقم وزير العدل بنشر القانون إلا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م ،بل قام بنشر التعديلات التى أدخلت على القانون في العام ٢٠٢٠ بتاريخ ٣٠ابريل ٢٠٢٠قبل نشر القانون الاصيل،مما قديترتب عليه إبطال كل القرارات التى اتخذتها لجنة إزالة التمكين بسبب عدم نشر القانون وفقا لاحكام المادة ٩ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤،  وقد تسبب وزير العدل بذلك بتضليل الراي العام واختلال عمل اجهزة الدولة بممارسة العمل في ظل قوانين معدلة وسارية المفعول دون علمها ، وحيث ان ما ثبت يشكل اخلالا بامانة التكليف، والذي يعتبر من شروط الاهلية  لهذا المنصب، فان امانة التكليف تقتضي اعفاء وزير العدل ومحاسبته ،والغاء  الاثار التي ترتبت علي تصرفه ، منها انهاء خدمة المستشارين *القانونيين  من وزارة العدل  ،ووكلاء النيابة  خلافا للقانون  الامر الذي يشكك في صدق مجلسكم  في استيفاء امانة التكليف حقها ومستحقها،اذا لم يتم اعفاء وزير العدل.لهذه الاسباب
الزبير محمد خليل قاضي المحكمة العليابالمعاش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق