منشورات د. أحمد المفتي رقم ٢٥٤١ - نسخة منقحة
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti
سجال قانوني مع الأستاذ / نبيل أديب ، حول مقاله عن لجنة " استرداد " الأموال بقانون إزالة التمكين
الجزء الاول : نص المقال :
================
المقال طويل جدا ، ويمكن الاطلاع عليه في قروب " خبراء حقوق الانسان " ، أو طلبه منا ، ونرسله فورا أن شاء الله .
الجزء الثاني : ردنا علي المقال :
====================
اولا : الفقرة التالية المعيبة قانونا ، في المقال ، نصها كالاتي :
" ... وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون ، ولا تحتاج اصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين...." .
ثانيا : وتلك الفقرة معيبة قانونا ، للاسباب التالية :
١. أن القضاء هو المختص قانونا ، بالفصل في الخصومات ، والحكومة مختصمة ، فكيف تصدر قانونا ، للفصل في الخصومة حول الأموال ، باستردادها لصالحها .
٢ . ان أهم معاني مبدأ سيادة حكم القانون ، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية ، هو خضوع الحكومة للقانون ، والقانون يعطي القضاء سلطة الفصل في الخصومات ، فكيف تفصل الحكومة في الخصومة بقانون إزالة التمكين ، فتكون هي الخصم والحكم .
٣. ان الحق في " الملكية الخاصة" ، الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع صدور ذلك القانون ، ويجعل الأمر عند القضاء .
٤. أما نزع الملكية الخاصة للصالح العام ، فلا يسمي " استرداد " ، وهنالك قانون سوداني يحكمه ، منذ أكثر من 50 سنة ، وكذلك يسمح به القانون الدولي ، ولكن ليس لفساد المالك ، ولكن للصالح العام ، ويكون النزع بتعويض عادل وفوري ، كما انه يخضع للتحكيم مع المالك ، إذا استقل مبلغ التعويض .
ثالثا : اما الاسترداد بقانون سياسي ، فذلك شرعية ثورية ، مارستها مختلف الحكومات تحت مسميات مختلفة ، مثل " التأميم " ، و " المصادرة " ، ومآلاتها معروفة ، وهي ليست محل تعليقنا .
رابعا : ونري ، أنه ليس امام الأستاذ/ نبيل أديب ، للمحافظة علي مهنيته القانونية ، سوي الاعتذار العلني عن تلك الفقرة .
الجزء الثالث : تعقيب الأستاذ د/ نبيل بتاريخ اليوم علي ردنا :
===================
متاسف للتأخير في الرد بسبب الانشغال
الفقرة التي تم اقتطاعها من المقال لا تحكم على دستورية الفقرة بل تشرح الحكم التشريعي فالقانون ينص على حل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة وهذا النص يقرر تلك الايلولة وهي ما نطلق عليه أيلولة بحكم القانون ما يثيره القانون من نصوص دستورية لا تلغي حكم القانون بذاتها لان القانون لا يلغى الا بقانون او بحكم قضائي دستوري
لذلك فإن النص القانوني ينقل الملكية دون حاجة لصدور قرار من لجنة ازالة التمكين ويجوز للسلطة التنفيذية تنفيذه مباشرة
اما مسالة تعييبه لمخالفته لنصوص دستورية ودولية أسمى منه التي استند عليها الدكتور فهي لا تنفي عنه انه نص قانوني واجب للتنفيذ بذاته الا ان يتم إلغاءه
الجزء الرابع : تعقيبنا بتاريخ اليوم علي تعقيبه :
===========
اولا : الادعاء بان " الايلولة " بموجب قانون إزالة التمكين ( ايلولة بحكم القانون ) ، تنقل " الملكية " مباشرة للحكومة ، دون حاجة لصدور قرار من لجنة إزالة التمكين ، وأن ذلك القانون ، واجب التنفيذ بذاته إلي أن يتم إلغاؤه ( إلغاءه ) ، صحيح 100 % ، ولكن نستدرك عليه ، استدراكات في غاية الأهمية ، وهي ان" الايلولة " بحكم القانون ، تنقل " الملكية " فعلا ، ولكن تلك " الايلولة " ، نوعان :
١. النوع الأول : " ايلولة سليمة " ، وهي ايلولة لا تفضي إلي إلغاء ذلك القانون لاحقا ، مثل " ايلولة " أموال جهة تملكها الحكومة ، إلي جهة اخري تملكها الحكومة ، ذات نفسها ،
٢. النوع الثاني : " ايلولة غير سليمة " ، وهي ايلولة تفضى إلي إلغاء ذلك القانون لاحقا ، بحكم قضائي ، أو بقانون لاحق ، بسبب تعارض قانون إزالة التمكين ، مع نصوص دستورية ، أو مع نصوص قانونية خاصة ، تحكم ايلولة الاموال للحكومة ، مثل قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، الذي تمنع مادته رقم 24 " ايلولة" الارض ، إلي الحكومة ، الا بعد إبرام اتفاق تعويض مع صاحب المصلحة في الارض بموجب المادة 14 ، أو صدور قرار بموجب المادة 20 ، من لجنة تحكيم للبت في التعويض عن النزع ، مكونة برئاسة ضابط نزع الملكية ، وعضوين : أحدهما ممثل للحكومة ، والثاني صاحب المصلحة في الارض ، بل إنه يجوز استئناف قرار اللجنة ، بعد كل تلك الإجراءات ، ويكون الاستئناف امام شخص تسميه المحكمة العليا .
ثانيا : وقولك عن قانون إزالة التمكين ، أنه " يجوز " تنفيذه ، غير سليم ، لأنه " يجب " تنفيذه ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت " الايلولة " التي نص عليها ، " مشروعة" ، أو غير " مشروعة "
ثالثا : ولذلك لم ننفي عن قانون إزالة التمكين ، أنه قانون واجب التنفيذ ، إلي أن يتم إلغاؤه ، وذلك هو معني مبدأ " سيادة حكم القانون " ، أي أن القانون يسري بغض النظر عن مضمونه ، ولو كانت " ايلولة غير سليمة " .
رابعا : ولكن لا ينتهي الامر عند هذا الحد ، لان القوانين تصدر لتبقي ، إلي أن يظهر أمر " مستجد " ، يتطلب تعديلها أو إلغاءها ، مثال ذلك قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، المشار اليه اعلاه ، علي الرغم من أنه قد أصدره المستعمر .
خامسا : ان صدور قانون ، يتعارض مع نصوص دستورية ، ومع قوانين تسود عليه ، سارية المفعول ، مثل قانون ازالة التمكين ، هو قانون معيب في نظر فقه القانون ، علي الرغم من أنه يكون نافذ المفعول ، لأن إلغائه مسألة وقت ليس إلا ، وتكون الدولة قد أهدرت وقتا ثمينا ، ومالا طائلا ، ولم تحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون .
سادسا : والأكثر فداحة في أمر قانون إزالة ، هو أنه كان يمكن للحكومة ، تحقيق الهدف من صدور ذلك القانون ، بإجراءات قانونية سليمة ، في متناول اليد ، وفي غاية البساطة ، لو كان الأمر قد اسس علي استشارة قانونية سليمة ، ولكن لا مجال لاستعراض تلك الإجراءات ، في هذه العجالة .
الجزء الخامس : تعقببه بتاريخ اليوم ، علي تعقيبنا علي تعقيبه :
======
لا تعارض بين ما ذكرت وما تذكر يا دكتور الموضوع متعلق بنطاق سلطات اللجنة بالنسبة للأموال وما ذكرته هو انه يخرج عن نطاق ذلك أموال احزب المؤتمر الوطني لان النص التشريعي يحولها للدولة
بالنسبة لما اشرت اليه فلقد كان رأيي ان الحزب المذكور يمكن حله بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية لعام ٢٠٠٧ دون حاجة لتشريع جديد
الجزء السادس : تعقيبنا علي تعقيبه الأخير :
==========
١. كلنا يهدف إلي المصلحة العامة ، والالتزام بمشروعية تصرفات الحكومة ، وذلك امر يذين الحكومات في نظر المجتمعين ، المحلي والدولي ، ولا يشينها .
٢. ولكن المصالح السياسة ، تشين الحكومات من حيث تريد أن تذينها ، ودورنا ، كرجال قانون ، أن ننصح بما يذين الحكومات فيما يلينا .
٣. ولعلك تعلم ، انني قد ظللت افعل ذلك ، في مجال سد النهضة ، سنوات طوال ، والي يومنا هذا ، ولا مجيب ، وما كان ذلك ليثبط العزم ، لانه علينا السعي وليس علينا إدراك النجاح.
٤. وشخصي يعلم يقينا ، أن ذلك يؤدي إلي بوار بضاعتنا ، مع كل الحكومات ، ولكن متي كان ذلك ليفت في عضددنا ، إذ اننا لا نتخذ القانون تجارة لن تبور .
***** انتهي السجال ) *****
.
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti
سجال قانوني مع الأستاذ / نبيل أديب ، حول مقاله عن لجنة " استرداد " الأموال بقانون إزالة التمكين
الجزء الاول : نص المقال :
================
المقال طويل جدا ، ويمكن الاطلاع عليه في قروب " خبراء حقوق الانسان " ، أو طلبه منا ، ونرسله فورا أن شاء الله .
الجزء الثاني : ردنا علي المقال :
====================
اولا : الفقرة التالية المعيبة قانونا ، في المقال ، نصها كالاتي :
" ... وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون ، ولا تحتاج اصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين...." .
ثانيا : وتلك الفقرة معيبة قانونا ، للاسباب التالية :
١. أن القضاء هو المختص قانونا ، بالفصل في الخصومات ، والحكومة مختصمة ، فكيف تصدر قانونا ، للفصل في الخصومة حول الأموال ، باستردادها لصالحها .
٢ . ان أهم معاني مبدأ سيادة حكم القانون ، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية ، هو خضوع الحكومة للقانون ، والقانون يعطي القضاء سلطة الفصل في الخصومات ، فكيف تفصل الحكومة في الخصومة بقانون إزالة التمكين ، فتكون هي الخصم والحكم .
٣. ان الحق في " الملكية الخاصة" ، الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع صدور ذلك القانون ، ويجعل الأمر عند القضاء .
٤. أما نزع الملكية الخاصة للصالح العام ، فلا يسمي " استرداد " ، وهنالك قانون سوداني يحكمه ، منذ أكثر من 50 سنة ، وكذلك يسمح به القانون الدولي ، ولكن ليس لفساد المالك ، ولكن للصالح العام ، ويكون النزع بتعويض عادل وفوري ، كما انه يخضع للتحكيم مع المالك ، إذا استقل مبلغ التعويض .
ثالثا : اما الاسترداد بقانون سياسي ، فذلك شرعية ثورية ، مارستها مختلف الحكومات تحت مسميات مختلفة ، مثل " التأميم " ، و " المصادرة " ، ومآلاتها معروفة ، وهي ليست محل تعليقنا .
رابعا : ونري ، أنه ليس امام الأستاذ/ نبيل أديب ، للمحافظة علي مهنيته القانونية ، سوي الاعتذار العلني عن تلك الفقرة .
الجزء الثالث : تعقيب الأستاذ د/ نبيل بتاريخ اليوم علي ردنا :
===================
متاسف للتأخير في الرد بسبب الانشغال
الفقرة التي تم اقتطاعها من المقال لا تحكم على دستورية الفقرة بل تشرح الحكم التشريعي فالقانون ينص على حل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة وهذا النص يقرر تلك الايلولة وهي ما نطلق عليه أيلولة بحكم القانون ما يثيره القانون من نصوص دستورية لا تلغي حكم القانون بذاتها لان القانون لا يلغى الا بقانون او بحكم قضائي دستوري
لذلك فإن النص القانوني ينقل الملكية دون حاجة لصدور قرار من لجنة ازالة التمكين ويجوز للسلطة التنفيذية تنفيذه مباشرة
اما مسالة تعييبه لمخالفته لنصوص دستورية ودولية أسمى منه التي استند عليها الدكتور فهي لا تنفي عنه انه نص قانوني واجب للتنفيذ بذاته الا ان يتم إلغاءه
الجزء الرابع : تعقيبنا بتاريخ اليوم علي تعقيبه :
===========
اولا : الادعاء بان " الايلولة " بموجب قانون إزالة التمكين ( ايلولة بحكم القانون ) ، تنقل " الملكية " مباشرة للحكومة ، دون حاجة لصدور قرار من لجنة إزالة التمكين ، وأن ذلك القانون ، واجب التنفيذ بذاته إلي أن يتم إلغاؤه ( إلغاءه ) ، صحيح 100 % ، ولكن نستدرك عليه ، استدراكات في غاية الأهمية ، وهي ان" الايلولة " بحكم القانون ، تنقل " الملكية " فعلا ، ولكن تلك " الايلولة " ، نوعان :
١. النوع الأول : " ايلولة سليمة " ، وهي ايلولة لا تفضي إلي إلغاء ذلك القانون لاحقا ، مثل " ايلولة " أموال جهة تملكها الحكومة ، إلي جهة اخري تملكها الحكومة ، ذات نفسها ،
٢. النوع الثاني : " ايلولة غير سليمة " ، وهي ايلولة تفضى إلي إلغاء ذلك القانون لاحقا ، بحكم قضائي ، أو بقانون لاحق ، بسبب تعارض قانون إزالة التمكين ، مع نصوص دستورية ، أو مع نصوص قانونية خاصة ، تحكم ايلولة الاموال للحكومة ، مثل قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، الذي تمنع مادته رقم 24 " ايلولة" الارض ، إلي الحكومة ، الا بعد إبرام اتفاق تعويض مع صاحب المصلحة في الارض بموجب المادة 14 ، أو صدور قرار بموجب المادة 20 ، من لجنة تحكيم للبت في التعويض عن النزع ، مكونة برئاسة ضابط نزع الملكية ، وعضوين : أحدهما ممثل للحكومة ، والثاني صاحب المصلحة في الارض ، بل إنه يجوز استئناف قرار اللجنة ، بعد كل تلك الإجراءات ، ويكون الاستئناف امام شخص تسميه المحكمة العليا .
ثانيا : وقولك عن قانون إزالة التمكين ، أنه " يجوز " تنفيذه ، غير سليم ، لأنه " يجب " تنفيذه ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت " الايلولة " التي نص عليها ، " مشروعة" ، أو غير " مشروعة "
ثالثا : ولذلك لم ننفي عن قانون إزالة التمكين ، أنه قانون واجب التنفيذ ، إلي أن يتم إلغاؤه ، وذلك هو معني مبدأ " سيادة حكم القانون " ، أي أن القانون يسري بغض النظر عن مضمونه ، ولو كانت " ايلولة غير سليمة " .
رابعا : ولكن لا ينتهي الامر عند هذا الحد ، لان القوانين تصدر لتبقي ، إلي أن يظهر أمر " مستجد " ، يتطلب تعديلها أو إلغاءها ، مثال ذلك قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، المشار اليه اعلاه ، علي الرغم من أنه قد أصدره المستعمر .
خامسا : ان صدور قانون ، يتعارض مع نصوص دستورية ، ومع قوانين تسود عليه ، سارية المفعول ، مثل قانون ازالة التمكين ، هو قانون معيب في نظر فقه القانون ، علي الرغم من أنه يكون نافذ المفعول ، لأن إلغائه مسألة وقت ليس إلا ، وتكون الدولة قد أهدرت وقتا ثمينا ، ومالا طائلا ، ولم تحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون .
سادسا : والأكثر فداحة في أمر قانون إزالة ، هو أنه كان يمكن للحكومة ، تحقيق الهدف من صدور ذلك القانون ، بإجراءات قانونية سليمة ، في متناول اليد ، وفي غاية البساطة ، لو كان الأمر قد اسس علي استشارة قانونية سليمة ، ولكن لا مجال لاستعراض تلك الإجراءات ، في هذه العجالة .
الجزء الخامس : تعقببه بتاريخ اليوم ، علي تعقيبنا علي تعقيبه :
======
لا تعارض بين ما ذكرت وما تذكر يا دكتور الموضوع متعلق بنطاق سلطات اللجنة بالنسبة للأموال وما ذكرته هو انه يخرج عن نطاق ذلك أموال احزب المؤتمر الوطني لان النص التشريعي يحولها للدولة
بالنسبة لما اشرت اليه فلقد كان رأيي ان الحزب المذكور يمكن حله بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية لعام ٢٠٠٧ دون حاجة لتشريع جديد
الجزء السادس : تعقيبنا علي تعقيبه الأخير :
==========
١. كلنا يهدف إلي المصلحة العامة ، والالتزام بمشروعية تصرفات الحكومة ، وذلك امر يذين الحكومات في نظر المجتمعين ، المحلي والدولي ، ولا يشينها .
٢. ولكن المصالح السياسة ، تشين الحكومات من حيث تريد أن تذينها ، ودورنا ، كرجال قانون ، أن ننصح بما يذين الحكومات فيما يلينا .
٣. ولعلك تعلم ، انني قد ظللت افعل ذلك ، في مجال سد النهضة ، سنوات طوال ، والي يومنا هذا ، ولا مجيب ، وما كان ذلك ليثبط العزم ، لانه علينا السعي وليس علينا إدراك النجاح.
٤. وشخصي يعلم يقينا ، أن ذلك يؤدي إلي بوار بضاعتنا ، مع كل الحكومات ، ولكن متي كان ذلك ليفت في عضددنا ، إذ اننا لا نتخذ القانون تجارة لن تبور .
***** انتهي السجال ) *****
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق